responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 120

مسألة 203 [لو قال: زوجتك بنتي هذه و بعتك عبدها]

إذا قال له: زوجتك بنتي هذه و بعتك عبدها هذا جميعا بألف، فهذا بيع و نكاح، فإنهما يصحان، و يقسط العوض عليهما بالحصة.

و للشافعي فيهما قولان: أحدهما مثل ما قلناه [1]. و الثاني: يبطلان [2].

دليلنا: ما تقدم في المسائل الأولة سواء.

مسألة 204: إذا قال أبوها لزوجها: زوجتك بنتي هذه و لك هذا الألف بعبدك هذا،

فالعبد بعضه مبيع و بعضه مهر، فعندنا يصحان.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و يقسط العبد على مهر المثل، و الألف بالحساب [3].

و الآخر: يبطلان [4].

دليلنا: ما تقدم في المسألة الأولى سواء.

مسألة 205: إذا قال لرجل: زوجتك بنتي هذه و لك هذا الألف معا

بهذين الألفين من عندك، صح البيع و المهر معا، و يكون صرفا و نكاحا.

و قال الشافعي: يبطل- قولا واحدا-، و ذلك أنه فضة و بضع بفضة، فهو كما لو باعه ثوبا و فضة بفضة [5].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و لأنا بينا أن الأصل الذي بني عليه غير صحيح عندنا.


[1] الام 5: 65، و المجموع 9: 389، و فتح العزيز 8: 281- 282، و السراج الوهاج: 183، و مغني المحتاج 2: 42، و المغني لابن قدامة 4: 315، و بداية المجتهد 2: 27، و الشرح الكبير 4: 45.

[2] الام 5: 65، و الوجيز 1: 140، و المجموع 9: 389، و مغني المحتاج 2: 42، و السراج الوهاج: 183، و فتح العزيز 8: 281- 282، و المغني لابن قدامة 4: 314، و الشرح الكبير 4: 44- 45.

[3] الام 5: 67، و المجموع 9: 389، و الوجيز 1: 140، و فتح العزيز 8: 281- 282.

[4] الام 5: 67، و المجموع 9: 389، و فتح العزيز 8: 281- 282.

[5] الام 3: 35، و المجموع 9: 388 و 389.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست