مسألة 205: إذا قال لرجل: زوجتك بنتي هذه و لك هذا الألف معا
بهذين الألفين من عندك، صح البيع و المهر معا، و يكون صرفا و نكاحا.
و قال الشافعي: يبطل- قولا واحدا-، و ذلك أنه فضة و بضع بفضة، فهو كما لو باعه ثوبا و فضة بفضة [5].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و لأنا بينا أن الأصل الذي بني عليه غير صحيح عندنا.
[1] الام 5: 65، و المجموع 9: 389، و فتح العزيز 8: 281- 282، و السراج الوهاج: 183، و مغني المحتاج 2: 42، و المغني لابن قدامة 4: 315، و بداية المجتهد 2: 27، و الشرح الكبير 4: 45.
[2] الام 5: 65، و الوجيز 1: 140، و المجموع 9: 389، و مغني المحتاج 2: 42، و السراج الوهاج: 183، و فتح العزيز 8: 281- 282، و المغني لابن قدامة 4: 314، و الشرح الكبير 4: 44- 45.
[3] الام 5: 67، و المجموع 9: 389، و الوجيز 1: 140، و فتح العزيز 8: 281- 282.
[4] الام 5: 67، و المجموع 9: 389، و فتح العزيز 8: 281- 282.