responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 117

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال على ما قاله أبو إسحاق في الشرح:

أحدها: أنه لا يرده. مثل ما قلناه.

و الثاني: يرده و لا يرد معه شيئا.

و الثالث: يرده و يرد معه أرش النقص الذي حدث في يده [1].

دليلنا: أنه قد تصرف بالمبيع، فليس له رده لعموم الأخبار الواردة في ذلك [2].

مسألة 197: إذا اشترى ثوبا، و نشره فوجد به عيبا،

فان كان النشر ينقص من ثمنه- مثل الشاهجاني المطوي على طاقين- لم يكن له رده.

و قال أصحاب الشافعي: إن كان مما لا يمكن الوقوف عليه إلا بالنشر فعلى الخلاف الذي بينهم، و فيه الأقوال الثلاثة التي في المسألة الأولى [3].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 198: إذا كان لرجل عبد فجنى،

فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه، فان كانت جناية توجب القصاص فلا يصح البيع، و إن كانت جناية توجب الأرش صح إذا التزم مولاه الأرش.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يصح بيعه. و هو اختيار المزني، و أبي حنيفة و لم يفصلوا [4].

و الثاني: لا يصح. و لم يفصل [5].


[1] مختصر المزني: 83، و المجموع 12: 279، و الشرح الكبير 4: 105، و المغني لابن قدامة 4: 272- 273، فتح العزيز 8: 360- 361، مغني المحتاج 3: 59- 60.

[2] انظر الكافي 5: 206 حديث 2 و 3، و من لا يحضره الفقيه 3: 136 حديث 592، و التهذيب 7: 60 حديث 257- 258.

[3] المجموع 12: 280، و مختصر المزني: 83، و المغني لابن قدامة 4: 272- 273، و الشرح الكبير 4: 105، و فتح العزيز 8: 363- 364.

[4] مختصر المزني: 83، و المجموع 12: 344، و المغني لابن قدامة 4: 274، و الشرح الكبير 4: 12.

[5] مختصر المزني: 83، و المجموع 12: 344، و المغني لابن قدامة 4: 274، و الشرح الكبير 4: 12.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست