و للشافعي فيه ثلاثة أقوال على ما قاله أبو إسحاق في الشرح:
أحدها: أنه لا يرده. مثل ما قلناه.
و الثاني: يرده و لا يرد معه شيئا.
و الثالث: يرده و يرد معه أرش النقص الذي حدث في يده [1].
دليلنا: أنه قد تصرف بالمبيع، فليس له رده لعموم الأخبار الواردة في ذلك [2].
مسألة 197: إذا اشترى ثوبا، و نشره فوجد به عيبا،
فان كان النشر ينقص من ثمنه- مثل الشاهجاني المطوي على طاقين- لم يكن له رده.
و قال أصحاب الشافعي: إن كان مما لا يمكن الوقوف عليه إلا بالنشر فعلى الخلاف الذي بينهم، و فيه الأقوال الثلاثة التي في المسألة الأولى [3].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 198: إذا كان لرجل عبد فجنى،
فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه، فان كانت جناية توجب القصاص فلا يصح البيع، و إن كانت جناية توجب الأرش صح إذا التزم مولاه الأرش.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: يصح بيعه. و هو اختيار المزني، و أبي حنيفة و لم يفصلوا [4].
و الثاني: لا يصح. و لم يفصل [5].
[1] مختصر المزني: 83، و المجموع 12: 279، و الشرح الكبير 4: 105، و المغني لابن قدامة 4: 272- 273، فتح العزيز 8: 360- 361، مغني المحتاج 3: 59- 60.
[2] انظر الكافي 5: 206 حديث 2 و 3، و من لا يحضره الفقيه 3: 136 حديث 592، و التهذيب 7: 60 حديث 257- 258.
[3] المجموع 12: 280، و مختصر المزني: 83، و المغني لابن قدامة 4: 272- 273، و الشرح الكبير 4: 105، و فتح العزيز 8: 363- 364.
[4] مختصر المزني: 83، و المجموع 12: 344، و المغني لابن قدامة 4: 274، و الشرح الكبير 4: 12.
[5] مختصر المزني: 83، و المجموع 12: 344، و المغني لابن قدامة 4: 274، و الشرح الكبير 4: 12.