responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 106

و الثالث: لا يردها أصلا [1].

دليلنا: أن ثبوت ذلك عيبا في النعم مقطوع به عليه دلالة قاطعة، و لا دليل على ثبوت مثله في الجارية، فمن ادعى الجمع بينهما فعليه الدلالة.

مسألة 172: إذا صرى أتانا [2] فلا يثبت فيه حكم التصرية.

و قال أصحاب الشافعي: له ردها [3].

و أما رد التمر فمبنى على طهارة لبنها.

فقال أبو سعيد الإصطخري: لبنها طاهر [4].

و قال باقي أصحابه: لبنها نجس [5].

فمن قال: طاهر رد بدله صاعا من تمر، و من قال: نجس لا يرد شيئا.

دليلنا: ان ثبوت ذلك عيبا في النعم مجمع عليه، و لا دليل على ثبوت ذلك عيبا في الأتان، فأما لبنها فإنه طاهر عندنا، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة 173: إذا اشتراها مصراة، ثم زال تصريتها،

و صار اللبن عادة لجودة المرعى، لم يثبت الخيار.

و للشافعي و أصحابه فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و هو الأقوى عندهم، مثل العيب إذا زال عنه [6].

و الآخر: ان الخيار لا يسقط، لأنه تدليس، و هو ضعيف [7].


[1] المجموع 12: 87، و فتح العزيز 8: 336.

[2] الأتان: الحمارة الأنثى خاصة.

[3] المجموع 12: 88- 89، و فتح العزيز 8: 336، و فتح الباري 4: 361.

[4] المجموع 12: 88 و 569، و فتح العزيز 8: 336.

[5] المجموع 12: 88 و 569، و فتح العزيز 8: 336.

[6] المجموع 12: 47، و فتح العزيز 8: 337، و فتح الباري 4: 367.

[7] المجموع 12: 47، و فتح الباري 4: 367، و فتح العزيز 8: 337.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست