و الثالث: لا يردها أصلا [1].
دليلنا: أن ثبوت ذلك عيبا في النعم مقطوع به عليه دلالة قاطعة، و لا دليل على ثبوت مثله في الجارية، فمن ادعى الجمع بينهما فعليه الدلالة.
مسألة 172: إذا صرى أتانا [2] فلا يثبت فيه حكم التصرية.
و قال أصحاب الشافعي: له ردها [3].
و أما رد التمر فمبنى على طهارة لبنها.
فقال أبو سعيد الإصطخري: لبنها طاهر [4].
و قال باقي أصحابه: لبنها نجس [5].
فمن قال: طاهر رد بدله صاعا من تمر، و من قال: نجس لا يرد شيئا.
دليلنا: ان ثبوت ذلك عيبا في النعم مجمع عليه، و لا دليل على ثبوت ذلك عيبا في الأتان، فأما لبنها فإنه طاهر عندنا، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة 173: إذا اشتراها مصراة، ثم زال تصريتها،
و صار اللبن عادة لجودة المرعى، لم يثبت الخيار.
و للشافعي و أصحابه فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، و هو الأقوى عندهم، مثل العيب إذا زال عنه [6].
و الآخر: ان الخيار لا يسقط، لأنه تدليس، و هو ضعيف [7].
[1] المجموع 12: 87، و فتح العزيز 8: 336.
[2] الأتان: الحمارة الأنثى خاصة.
[3] المجموع 12: 88- 89، و فتح العزيز 8: 336، و فتح الباري 4: 361.
[4] المجموع 12: 88 و 569، و فتح العزيز 8: 336.
[5] المجموع 12: 88 و 569، و فتح العزيز 8: 336.
[6] المجموع 12: 47، و فتح العزيز 8: 337، و فتح الباري 4: 367.
[7] المجموع 12: 47، و فتح الباري 4: 367، و فتح العزيز 8: 337.