نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 104
دليلنا: إجماع الفرقة على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط، و قد تقدم [1]، و هذا داخل في ذلك، و الخبر الذي رويناه عن أبي هريرة و ابن عمر صريح بذلك [2].
مسألة 169: عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر،
أو صاع من بر على ما نص النبي (صلى الله عليه و آله)[3].
و اختلف أصحاب الشافعي:
فقال أبو العباس بن سريج: يرد في كل بلد من غالب قوته [4].
و قال أبو إسحاق المروزي: الصاع من التمر هو الأصل، فينظر في الحنطة فإن كانت أغلا منه و أكثر ثمنا جاز، و ان كانت دونه لم يجز، و ان كان في موضع لا يوجد فيه التمر وجبت قيمة الصاع من التمر بالمدينة، و ان كان في بلد يوجد إلا أن ثمنه كثير يأتي على ثمن الشاة أو على أكثره قوم بقيمة المدينة [5].
و منهم من قال: التمر هو الواجب و ان اتى على ثمن الشاة للسنة، و هو الصحيح، أو البر الذي ثبت أنه عوض عنه [6].
[2] انظر السنن الكبرى 5: 319، و سنن ابن ماجة 2: 753 حديث 2240، و سنن الترمذي 3: 553 حديث 1251- 1252، و المصنف لعبد الرزاق 8: 197 حديث 14859- 14860، و صحيح البخاري 3: 92.
[3] صحيح البخاري 3: 92- 93، و سنن أبي داود 3: 270 حديث 3443- 3447 و سنن ابن ماجة 2: 753 حديث 2239- 2241، و شرح معاني الآثار 4: 17- 18، و المصنف لعبد الرزاق 9: 197- 198 حديث 14858- 14866. و حكى العسقلاني في فتح الباري 4: 364 عن البزار بلفظ: ان ردها ردها و معها صاع من بر.