responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 103

و صاعا من تمر» [1] و في بعضها «سمر» [2] يريد به حنطة.

و روى عبد اللّه بن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل لبنها، أو مثلي لبنها قمحا» [3].

مسألة 168: مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام

مثل مدة الخيار في سائر الحيوان.

و اختلف أصحاب الشافعي فيها.

فقال أبو إسحاق: قدر الثلاثة للوقوف على التدليس، و معرفة عيب التصرية [4].

و قال ابن أبي هريرة أبو علي: الثلاثة إذا شرط الخيار فيه، و خيار التصرية على الفور [5].

و منهم من قال: إذا وقف على خيار التصرية فيما دون الثلاث كان له الخيار في بقية الثلاث للسنة، ذهب إليه أبو حامد المروزي في جامعه، و عليه نص الشافعي في اختلاف أبي حنيفة و ابن أبي ليلى [6].


[1] شرح معاني الآثار 4: 19، و سنن الدارقطني 3: 74 حديث 279، و ترتيب مسند الشافعي 2: 142 حديث 468، و روي نحوه في الموطأ 2: 683 حديث 96.

[2] كذا في النسخ المعتمدة، اما ما ورد في مصادر الحديث و قد أشرنا إلى البعض منها في الهامش المتقدم و غيره «لاسمراء». و انظر تفصيل ذلك أيضا في السنن الكبرى 5: 318- 320 (باب الحكم فيمن اشترى مصراة).

[3] سنن أبي داود 3: 271 حديث 3446، و سنن ابن ماجة 2: 753 حديث 2240، و السنن الكبرى 5: 319، و تلخيص الحبير 3: 23 حديث 1194.

[4] المجموع 12: 33، و إرشاد الساري 4: 66.

[5] المجموع 12: 32- 33، و السراج الوهاج: 190، و فتح الباري 4: 362، و فتح العزيز 8: 334.

[6] الام 7: 100، و المجموع 12: 31، و المغني لابن قدامة 4: 255، و فتح الباري 4: 362- 363، و فتح العزيز 8: 334.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست