responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 102

مسألة 167: التصرية تدليس يثبت به الخيار

للمشتري بين الرد و فسخ البيع و بين الإمساك، و به قال مالك، و الليث، و ابن أبي ليلى، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [1]، و هو مذهب عبد اللّه بن مسعود ذكره البخاري في صحيحه [2]. و به قال ابن عمر، و أبو هريرة، و أنس بن مالك [3].

و قال أبو حنيفة: لا خيار له [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

و أيضا روى أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «لا تصروا الإبل و الغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فان رضيها أمسكها، و ان سخطها ردها و صاعا من تمر» [6].

و روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال:

«من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها و إن شاء ردها


[1] مختصر المزني: 82، و المحلّى 9: 66- 67، و بداية المجتهد 2: 174، و إرشاد الساري 4: 68، و فتح الباري 4: 361، و عمدة القاري 11: 270، و سبل السلام 3: 827، و السراج الوهاج: 190، و المغني لابن قدامة 4: 253، و نيل الأوطار 5: 329، و شرح معاني الآثار 4: 19، و فتح العزيز 8: 333.

[2] صحيح البخاري 3: 92. و انظر المحلّى 9: 67، و المغني لابن قدامة 4: 253، و فتح الباري 4: 361.

[3] المحلّى 9: 67، و فتح الباري 4: 361، و عمدة القاري 11: 270 و 272، و المغني لابن قدامة 4: 253.

[4] عمدة القاري 11: 270، و بداية المجتهد 2: 174، و المحلّى 9: 67، و إرشاد الساري 4: 68، و فتح الباري 4: 364، و المغني لابن قدامة 4: 253، و البحر الزخار 4: 353، و نيل الأوطار 5: 329، و فتح العزيز 8: 333.

[5] انظرها في الكافي 5: 173 حديث 1، و التهذيب 7: 25 حديث 107، و معاني الأخبار 282 (باب معنى المحاقلة و المزابنة.).

[6] ترتيب مسند الشافعي 2: 141- 142 حديث 467- 468، و صحيح البخاري 3: 92، و صحيح مسلم 3: 1155 حديث 11، و السنن الكبرى 5: 318، و سنن أبي داود 3: 270 حديث 3443.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست