دليلنا: الأخبار المروية في أن في مائتي درهم خمسة منها [2].
و أيضا قال (عليه السلام): «في الرقة ربع العشر» [3] و هذا يقتضي أن يلزمه ربع العشر منها، فإذا أخرج بهارج لم يخرج منها.
مسألة 94 [حكم الخلخال الذي قيمته مع الصنعة ثلاثمائة درهم]
إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم، و قيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم، لا تجب فيها الزكاة.
و قال محمد: قال أبو حنيفة: ان أخرج خمسة دراهم أجزأه، و به قال أبو يوسف [4].
و قال محمد بن الحسن: لا يجزيه، و به قال أصحاب الشافعي [5].
دليلنا: انا قد بينا أن ما ليس بدراهم و لا دنانير لا تجب فيه الزكاة، و سنبين أن مال التجارة ليس فيه الزكاة، فعلى الوجهين لا تجب في هذا زكاة، لا في وزنه و لا في قيمته.
و أما على قول من قال من أصحابنا: ان مال التجارة فيه الزكاة [6]، فينبغي أن نقول أنه تجب فيه زكاة ثلاثمائة، لأن الزكاة تجب في القيمة، و قيمته ثلاثمائة.
مسألة 95 [الوزن هو المعتبر في زكاة الذهب و الفضّة]
المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة الوزن، و هو أن يكون كل درهم ستة دوانيق، و كل عشرة سبعة مثاقيل، و لا اعتبار بالعدد، و لا بالسود
[1] حكى قول محمد في البحر الزخار 3: 154 لفظه: يجزي القدر الخالص فيكمله.
[2] انظر من لا يحضره الفقيه 2: 8- 9 حديث 26، و الكافي 3: 515 حديث 1، و التهذيب 4: 12 حديث 30، و الاستبصار 2: 13 حديث 39.