responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 79

و قال: محمد عليه أن يخرج ما نقص [1].

دليلنا: الأخبار المروية في أن في مائتي درهم خمسة منها [2].

و أيضا قال (عليه السلام): «في الرقة ربع العشر» [3] و هذا يقتضي أن يلزمه ربع العشر منها، فإذا أخرج بهارج لم يخرج منها.

مسألة 94 [حكم الخلخال الذي قيمته مع الصنعة ثلاثمائة درهم]

إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم، و قيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم، لا تجب فيها الزكاة.

و قال محمد: قال أبو حنيفة: ان أخرج خمسة دراهم أجزأه، و به قال أبو يوسف [4].

و قال محمد بن الحسن: لا يجزيه، و به قال أصحاب الشافعي [5].

دليلنا: انا قد بينا أن ما ليس بدراهم و لا دنانير لا تجب فيه الزكاة، و سنبين أن مال التجارة ليس فيه الزكاة، فعلى الوجهين لا تجب في هذا زكاة، لا في وزنه و لا في قيمته.

و أما على قول من قال من أصحابنا: ان مال التجارة فيه الزكاة [6]، فينبغي أن نقول أنه تجب فيه زكاة ثلاثمائة، لأن الزكاة تجب في القيمة، و قيمته ثلاثمائة.

مسألة 95 [الوزن هو المعتبر في زكاة الذهب و الفضّة]

المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة الوزن، و هو أن يكون كل درهم ستة دوانيق، و كل عشرة سبعة مثاقيل، و لا اعتبار بالعدد، و لا بالسود


[1] حكى قول محمد في البحر الزخار 3: 154 لفظه: يجزي القدر الخالص فيكمله.

[2] انظر من لا يحضره الفقيه 2: 8- 9 حديث 26، و الكافي 3: 515 حديث 1، و التهذيب 4: 12 حديث 30، و الاستبصار 2: 13 حديث 39.

[3] مسند أحمد بن حنبل 1: 12.

[4] المبسوط 3: 37، و تبيين الحقائق 1: 278.

[5] المجموع 6: 45، و كفاية الأخيار 1: 114، و فتح العزيز 6: 36، و المبسوط 3: 37، و تبيين الحقائق 1: 278.

[6] انظر تفصيل ذلك في المسألتين التاليتين برقم «105 و 106».

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست