نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 70
و اعتقد أصحاب أبي حنيفة انا نقول: ان العشر و الخراج الذي هو الجزية يجتمعان، فتكلموا عليه.
و قد بينا الغلط فيه.
و عاد الكلام في غير ظاهر المسألة إلى فصلين:
أحدهما: إذا فتح أرضا عنوة بالسيف ما الذي يصنع؟ عندنا تقسم، و عندهم بالخيار [1].
و الثاني: إذا ضرب عليهم هذه الجزية، هل تسقط بالإسلام أم لا؟.
دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار التي أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام مفصلة مشروحة [2].
و روى محمد بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد. قلنا: أ يشتري من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فاذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها.
قلنا: فإذا أخذها منه، قال: نعم يرد عليه رأس ماله، و له ما أكل من غلتها بما عمل [3].
و روى أبو الربيع الشامي [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشتروا
[1] انظر الأحكام السلطانية للماوردي: 147، و خراج أبي يوسف: 68.
[2] التهذيب 4: 118 باب 34 الخراج و عمارة الأرضين، و انظر الكافي 3: 512 باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث الحديث الثاني.
[3] التهذيب 7: 147 حديث 652، و الاستبصار 3: 109 حديث 384.
[4] أبو الربيع خليد و قيل: خالد بن أوفى الشامي العنزي من أصحاب الإمام الباقر و الصادق (عليهما السلام)، له كتاب رواه عنه ابن مسكان و خالد بن جرير. انظر رجال الشيخ الطوسي: 120، و الفهرست: 186، و رجال النجاشي: 117، و تنقيح المقال: 1: 386.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 70