responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 69

عشرة دراهم، و من النخل ثمانية دراهم، و من الرطبة ستة، و من الحنطة أربعة دراهم، و من الشعير درهمان. فأرض السواد عنده وقف لاتباع و لا توهب و لا تورث [1].

و قال أبو العباس: ما وقفها و لكنه باعها من المسلمين بثمن معلوم يجب في كل سنة عن كل جريب [2]. و هو ما قلناه، فالواجب فيها في كل سنة ثمن أو أجرة، و أيهما كان فان العشر يجتمع معه بلا خلاف، فان العشر و الأجرة يجتمعان، و كذلك الثمن و العشر يجتمعان، فعلى مقتضى مذهبنا لا خلاف بيننا و بينهم فيها.

و أما مذهب أبي حنيفة، فإن الإمام إذا فتح أرضا عنوة فعليه قسمة ما ينقل و يحول كقولنا.

و أما الأرض، فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمها بين الغانمين، أو يقفها على المسلمين، و بين أن يقرها في يد أهلها المشركين و يضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رءوسهم. فاذا فعل هذا تعلق الخراج بها إلى يوم القيامة، و لا يجب العشر في غلتها إلى يوم القيامة، فمتى أسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية منه باسم الخراج، و لا يجب العشر في غلتها، و هو الذي فعله في سواد العراق.

فعلى تفصيل مذهبهم لا يجتمع العشر و الخراج إجماعا، لأنه إذا أسلم واحد منهم سقط الخراج عندنا، و وجب العشر في غلتها. و عندهم استقر الخراج في رقبتها، و سقط العشر من غلتها. فلا يجتمع العشر و الخراج أبدا على هذا.

و أصحابنا اعتقدوا أن أبا حنيفة يقول: ان العشر و الخراج الذي هو الثمن أو الأجرة لا يجتمعان، و تكلموا عليه.


[1] الام 4: 180 و 280، و المجموع 15: 321، و فتح العزيز 5: 566- 567.

[2] فتح العزيز 5: 566 و فيه إشارة إلى قول ابن سريج من دون تفصيل.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست