نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 68
و على المتقبل بعد إخراج حق القبالة، العشر أو نصف العشر، فيما يفضل في يده و بلغ خمسة أوسق.
و قال الشافعي: الخراج و العشر يجتمعان في أرض واحدة، يكون الخراج في رقبتها و العشر في غلتها [1]- قال: و أرض الخراج سواد العراق و حده من تخوم الموصل إلى عبادان طولا، و من القادسية إلى حلوان عرضا- و به قال الزهري، و ربيعة، و مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و أحمد و إسحاق [2].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: العشر و الخراج لا يجتمعان، بل يسقط العشر، و يثبت الخراج [3].
قال أبو حامد و ظاهر هذا أن المسألة خلاف.
و إذا شرح المذهبان، انكشف أن المسألة وفاق، و ذلك ان الامام إذا فتح أرضا عنوة فعليه أن يقسمها عندنا بين الغانمين، و لا يجوز أن يقرها على ملك المشركين.
و لا خلاف أن عمر فتح السواد عنوة، ثم اختلفوا فيما صنع، فعندنا أنه قسمها بين الغانمين، فاستغلوها سنتين أو ثلاثا، ثم رأى أنه إن أقرهم على القسمة تشاغلوا بالعمارة عن الجهاد و تعطل الجهاد، و ان تشاغلوا بالجهاد خرب السواد، فرأى المصلحة في نقض القسمة، فاستنزل المسلمين عنها، فمنهم من ترك حقه بعوض، و منهم من تركه بغير عوض.
فلما حصلت الأرض لبيت المال- فعند الشافعي أنه- وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم بقدر معلوم، يؤخذ منهم في كل سنة عن كل جريب من الكرم
[1] المجموع 5: 543، و الشرح الكبير لابن قدامة 2: 576، و المبسوط 2: 207.
[2] المجموع 5: 544، و الشرح الكبير لابن قدامة 2: 576.
[3] النتف 1: 185، و المبسوط 2: 207، و شرح فتح القدير 2: 200، و المجموع 5: 545، و فتح العزيز 5: 566، و المغني لابن قدامة 2: 587.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 68