فلو كان الشعير من جنس الحنطة، لما جاز بيعه متفاضلا.
مسألة 78: كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال
، و به قال جميع الفقهاء [2]، إلا عطاء، فإنه قال: المؤنة على رب المال و المساكين بالحصة [3].
دليلنا: قوله (عليه السلام): «فيما سقت السماء العشر» [4] «أو نصف العشر» فلو ألزمناه المؤنة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر.
مسألة 79 [حكم الأرض التي تسقى سيحا و غير سيح]
إذا سقي الأرض سيحا و غير سيح معا، فان كانا نصفين، أخذ نصفين، و ان كانا متفاضلين، غلب، الأكثر. و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر بحسابه [5].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 80: كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين
المقاتلة و غيرهم، و للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث،
[1] سنن النسائي 7: 274، و مسند أحمد بن حنبل 5: 320، و فيه أيضا ص 314، و سنن ابن ماجة 2:
757 حديث 2254، و صحيح مسلم 3: 1210 حديث 80 و 81 باختلاف يسير لا يضر بالمعنى فلاحظ.
[2] المجموع 5: 467 و 578، و فتح العزيز 5: 586، و المغني لابن قدامة 2: 570.
[4] الكافي 3: 512 قطعة من حديث 1 و 2، و 513 حديث 3، و 514 حديث 6، و التهذيب 4:
13 قطعة من حديث 34 و 36، و الاستبصار 2: 14 قطعة من حديث 40 و 42، و صحيح البخاري 2: 155، و سنن الترمذي 3: 30 حديث 639 و 630، و صحيح مسلم 2: 675 حديث 7، و موطإ مالك 1: 270 حديث 33، و مسند أحمد بن حنبل 1: 145 و 3: و 341 و 353، و سنن الدارقطني 2: 270 حديث 33، و مسند أحمد بن حنبل 1: 145 و 3: 341 و 353، و سنن الدارقطني 2: 129 حديث 5 و 10، و سنن ابن ماجة 1: 580، و سنن ابي داود 2: 108 حديث 1596 و 1597.
[5] الام 2: 38، و المجموع 5: 463، و مختصر المزني: 48، و المغني لابن قدامة 2: 557.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 67