responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 67

يدا بيد كيف شئتم» [1].

فلو كان الشعير من جنس الحنطة، لما جاز بيعه متفاضلا.

مسألة 78: كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال

، و به قال جميع الفقهاء [2]، إلا عطاء، فإنه قال: المؤنة على رب المال و المساكين بالحصة [3].

دليلنا: قوله (عليه السلام): «فيما سقت السماء العشر» [4] «أو نصف العشر» فلو ألزمناه المؤنة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر.

مسألة 79 [حكم الأرض التي تسقى سيحا و غير سيح]

إذا سقي الأرض سيحا و غير سيح معا، فان كانا نصفين، أخذ نصفين، و ان كانا متفاضلين، غلب، الأكثر. و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر بحسابه [5].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 80: كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين

المقاتلة و غيرهم، و للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث،


[1] سنن النسائي 7: 274، و مسند أحمد بن حنبل 5: 320، و فيه أيضا ص 314، و سنن ابن ماجة 2:

757 حديث 2254، و صحيح مسلم 3: 1210 حديث 80 و 81 باختلاف يسير لا يضر بالمعنى فلاحظ.

[2] المجموع 5: 467 و 578، و فتح العزيز 5: 586، و المغني لابن قدامة 2: 570.

[3] المجموع 5: 467.

[4] الكافي 3: 512 قطعة من حديث 1 و 2، و 513 حديث 3، و 514 حديث 6، و التهذيب 4:

13 قطعة من حديث 34 و 36، و الاستبصار 2: 14 قطعة من حديث 40 و 42، و صحيح البخاري 2: 155، و سنن الترمذي 3: 30 حديث 639 و 630، و صحيح مسلم 2: 675 حديث 7، و موطإ مالك 1: 270 حديث 33، و مسند أحمد بن حنبل 1: 145 و 3: و 341 و 353، و سنن الدارقطني 2: 270 حديث 33، و مسند أحمد بن حنبل 1: 145 و 3: 341 و 353، و سنن الدارقطني 2: 129 حديث 5 و 10، و سنن ابن ماجة 1: 580، و سنن ابي داود 2: 108 حديث 1596 و 1597.

[5] الام 2: 38، و المجموع 5: 463، و مختصر المزني: 48، و المغني لابن قدامة 2: 557.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست