responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 63

و قال: الذي لا تجب فيه الزكاة القصب الفارسي، و الحشيش، و الحطب، و السعف، و التبن [1].

و قال في الريحان: العشر [2].

و قال في حب الحنظل النابت في البرية: لا عشر فيه، لأنه لا مالك له.

و هذا يدل على انه لو كان له مالك لكان فيه العشر.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه، و ما ذكروه ليس على وجوبه فيه دليل.

و روى علي (عليه السلام)، و طلحة بن عبيد الله [3]، و أنس بن مالك عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «ليس في الخضروات صدقة» [4].

و روت عائشة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة» [5].

و روى معاذ بن جبل أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: فيما سقت السماء و البعل و السيل العشر، و فيما سقي بالنضح نصف العشر يكون و إنما ذلك


[1] الفتاوى الهندية 1: 186، و النتف في الفتاوى 1: 184، و اللباب 1: 50، و المبسوط 3: 2، و المجموع 5: 456، و المنهل العذب 5: 199، و بداية المجتهد 1: 245، و المغني لابن قدامة 2:

549، و أحكام القرآن للجصاص 3: 9 و 12.

[2] المبسوط 3: 2، و فتاوى قاضيخان 1: 276.

[3] أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي المدني، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنه أولاده محمد و موسى، و السائب بن يزيد، و جابر بن عبد الله الأنصاري، كان في قتال أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الجمل و كان أول قتيل رماه صاحبه مروان بن الحكم بسهم فأصاب ركبته و مات منه، و كان ذلك سنة 36. الإصابة 2: 220، و أسد الغابة 3: 59، و تهذيب التهذيب 5: 20، و شذرات الذهب 1: 43.

[4] سنن الدارقطني 2: 94 حديث 1 و 96 حديث 4 و 6، و المصنف لعبد الرزاق بن همام 4: 120 حديث 7188.

[5] سنن البيهقي 4: 130، و سنن الدارقطني 2: 95 حديث 2.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست