و قال في حب الحنظل النابت في البرية: لا عشر فيه، لأنه لا مالك له.
و هذا يدل على انه لو كان له مالك لكان فيه العشر.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه، و ما ذكروه ليس على وجوبه فيه دليل.
و روى علي (عليه السلام)، و طلحة بن عبيد الله [3]، و أنس بن مالك عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «ليس في الخضروات صدقة» [4].
و روت عائشة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة» [5].
و روى معاذ بن جبل أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: فيما سقت السماء و البعل و السيل العشر، و فيما سقي بالنضح نصف العشر يكون و إنما ذلك
[1] الفتاوى الهندية 1: 186، و النتف في الفتاوى 1: 184، و اللباب 1: 50، و المبسوط 3: 2، و المجموع 5: 456، و المنهل العذب 5: 199، و بداية المجتهد 1: 245، و المغني لابن قدامة 2:
[3] أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي المدني، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنه أولاده محمد و موسى، و السائب بن يزيد، و جابر بن عبد الله الأنصاري، كان في قتال أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الجمل و كان أول قتيل رماه صاحبه مروان بن الحكم بسهم فأصاب ركبته و مات منه، و كان ذلك سنة 36. الإصابة 2: 220، و أسد الغابة 3: 59، و تهذيب التهذيب 5: 20، و شذرات الذهب 1: 43.
[4] سنن الدارقطني 2: 94 حديث 1 و 96 حديث 4 و 6، و المصنف لعبد الرزاق بن همام 4: 120 حديث 7188.
[5] سنن البيهقي 4: 130، و سنن الدارقطني 2: 95 حديث 2.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 63