نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 60
و فيه قول آخر و هو ان ذلك على التقريب، فان نقص رطل أو رطلان وجب فيه الزكاة [1].
دليلنا: ان النبي (صلى الله عليه و آله) جعل النصاب حدا، فلو أوجبنا الزكاة فيما نقص، لأبطلنا الحد. و لان ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه، و ما نقص عنه ليس عليه دليل.
مسألة 72 [لا تجب الزكاة في الغلّات إذا كان بين خليطين]
النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة، و به قال أبو حنيفة [2].
و للشافعي فيه قولان، أحدهما: تجب، و الآخر: لا تجب [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.
مسألة 73 [جواز الخرص على ربّ الغلّة]
يجوز الخرص على أرباب الغلات، و تضمينهم حصة المساكين. و به قال الشافعي، و عطاء، و الزهري، و مالك، و أبو ثور و ذكروا أنه إجماع الصحابة [4].
و قال الثوري و أبو حنيفة: لا يجوز الخرص في الشرع، و هو من الرجم بالغيب، و تخمين لا يسوغ العمل به، و لا تضمين الزكاة هذا ما حكاه المتقدمون من أصحاب الشافعي عنه.
و أصحابه اليوم ينكرون و يقولون الخرص جائز و لكن إذا اتهم رب المال في الزكاة خرص عليه، و تركها في يده بالخرص، فان كان على ما خرص فذاك، و ان اختلفا فادعى رب المال النقصان، فان كان ما يذكره قريبا قبل منه، و ان
[4] المدونة الكبرى 1: 339، و فتح الباري 3: 270، و عمدة القاري 9: 67- 68، و بداية المجتهد 1: 258، و نيل الأوطار 2: 206، و البحر الزخار 3: 171- 172، و سبل السلام 2: 613.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 60