و الأكثر، و به قال أبو حنيفة [1].
و قال الشافعي: إذا كانت سائمة في بعض الحول، و معلوفة في بعض الحول، سقطت الزكاة. فأما مقدار العلف، فان فيه وجهين:
أحدهما: أن يعلفها الزمان الذي لا يعزم فيه السوم.
و الآخر: الذي يثبت به حكم العلف أن ينوي العلف و يعلف، فاذا حصل الفعل و النية انقطع الحول و ان كان العلف بعض يوم [2].
و من أصحابه من قال بمذهب أبي حنيفة [3].
دليلنا على ذلك: ان حكم السوم إذا كان معلوما فلا يجوز إسقاطه إلا بدليل، و ليس على ما اعتبره الشافعي دليل في إسقاط حكم السوم به.
مسألة 63: لا زكاة في شيء من الحيوان إلا في الإبل و البقر و الغنم وجوبا،
و قد روى أصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دينارين، و في غير العتاق دينارا على وجه الاستحباب [4].
و قال الشافعي لا زكاة في شيء من الحيوان إلا في الثلاثة الأجناس.
و به قال مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و الثوري، و أبو يوسف، و محمد.
و عامة الفقهاء قالوا: سواء كانت ذكورا، أو إناثا، أو سائمة، أو معلوفة و على كل حال [5].
و قال أبو حنيفة: ان كانت الخيل ذكورا فلا زكاة فيها [6]، و ان كانت
[1] المبسوط 2: 166، و فتح العزيز في شرح الوجيز 5: 495.
[2] المجموع 5: 358، و كفاية الأخيار 1: 108.
[3] المجموع 5: 358، و فتح العزيز 5: 495، و كفاية الأخيار 1: 108، و البحر الزخار 3: 157.
[4] التهذيب 4: 67 حديث 183.
[5] الآثار (مخطوط): 46، و الام 2: 26، و المجموع 5: 337 و 339، و المغني لابن قدامة 2: 486، و مقدمات ابن رشد 1: 244، و كفاية الأخيار 1: 106، و منهاج القويم: 173.
[6] المجموع 5: 339.