responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 52

كانت سائمة للانتفاع بظهرها و عملها فلا زكاة فيها، أو كانت معلوفة للدر و النسل فلا زكاة. و هو مذهب الشافعي، و به قال في الصحابة علي (عليه السلام)، و جابر، و معاذ، و في الفقهاء الليث بن سعد و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [1].

و قال مالك: تجب في النعم الزكاة سائمة كانت أو غير سائمة [2]، فاعتبر الجنس.

قال أبو عبيد: و ما علمت أحدا قال بهذا قبل مالك [3]. و قال الثوري مثل قول أبي عبيد الحكاية.

و قال داود: لا زكاة في معلوفة الغنم، فأما عوامل البقر و الإبل و معلوفتهما الزكاة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم، فإنهم لا يختلفون فيه.

و أيضا الأصل براءة الذمة، و قد أجمعنا على أن ما اعتبرناه فيه الزكاة، و ليس في الشرع دليل بوجوب الزكاة فيما ذكروه.

و أيضا روى أنس أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «في سائمة الغنم زكاة» [5] فدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة عند من قال بدليل الخطاب.


[1] المبسوط 2: 165، و المحلى 6: 45، و المجموع 5: 358، و منهل العذب 9: 146، و عمدة القارئ 9: 21- 22.

[2] المدونة الكبرى 1: 313، و مقدمات ابن رشد 1: 244، و بداية المجتهد 1: 244، و المحلى 6:

45، و عمدة القارئ 9: 21.

[3] حكى السبكي في المنهل العذب 9: 147 قول ابن عبد البر لفظه: لا أعلم أحدا قال بقول مالك و الليث من فقهاء الأمصار.

[4] المحلى 6: 45، و البحر الزخار 3: 157، و المبسوط 2: 165.

[5] صحيح البخاري 2: 146، و سنن أبي داود 2: 96 و 98 حديث 1567 و 1570، و سنن النسائي 5: 21 و 29، و المستدرك على الصحيحين 1: 396، و سنن البيهقي 4: 85- 86 و 100.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست