responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 51

إليه: هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث الحنطة و الشعير، و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي أم لا يجوز إلا ان يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج منه [1].

و روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، و عن الدنانير دراهم بالقيمة، أ يحل ذلك له أم لا؟ قال: لا بأس [2].

مسألة 60: يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه

عن أمواله الظاهرة و الباطنة، و الأفضل في الظاهرة أن يعطيها الإمام، فإن فرقها بنفسه أجزأه.

و قال الشافعي: يجوز أن يخرج زكاة الأموال الباطنة بنفسه قولا واحدا، و الأموال الظاهرة على قولين: قال في «الجديد»: يجوز أيضا، و قال في «القديم»:

لا يجوز [3]. و به قال مالك و أبو حنيفة [4].

دليلنا: كل آية تضمنت الأمر بإيتاء الزكاة مثل قوله تعالى «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ» [5] و قوله «وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ» [6] و ما أشبه ذلك يتناول ذلك، لأنها عامة، و لا يجوز تخصيصها إلا بدليل.

و لا ينافي ذلك قوله «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» [7] لأنا نقول: إذا طالب الامام بها وجب دفعها إليه، و ان لم يطالب و أخرج بنفسه أجزأه.

مسألة 61 [سوم الماشية شرط في وجوب الزكاة]

لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر و النسل، فإن


[1] الكافي 3: 559 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 2: 16 حديث 52، و التهذيب 4: 95 حديث 271 باختلاف يسير بألفاظها.

[2] قرب الاسناد 102، و الكافي 3: 559 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 2: 26 حديث 51، و التهذيب 4: 95 حديث 272 باختلاف يسير بألفاظها أيضا.

[3] فتح العزيز 5: 520.

[4] فتاوى قاضيخان 1: 260، و فتح العزيز 5: 520.

[5] البقرة: 110.

[6] المائدة: 55.

[7] التوبة: 103.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست