responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 48

مسألة 55 [جواز احتساب ما دفعه قبل حلول الحول]

إذا كان عنده أربعون شاة فعجل شاة و حال الحول، جاز له أن يحتسب بها. و ان كان عنده مائة و عشرون و عجل شاة، ثم نتجت شاة، ثم حال الحول لا يلزمه شيء آخر. و كذلك ان كانت عنده مائتا شاة فعجل شاتين، ثم نتجت شاة، ثم حال الحول لا يلزمه شيء آخر. و به قال أبو حنيفة إلا أنه قال في المسألة الأولى: إذا عجل من أربعين شاة انها لم تقع موقعها لان المال قد نقص عن الأربعين [1].

و قال الشافعي في المسألة الأولى: أنها تجزيه، و في الثانية و الثالثة انه تؤخذ منه شاة أخرى [2].

دليلنا: انه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين، و ما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده، و جاز له أن يحتسب به، لان المال ما نقص عن النصاب في المسألة الاولى، و في المسألتين الأخيرتين لا يلزمه شيء آخر، و ان كان ما عجله باقيا على ملكه، لان ما نتج لا يعتد به، لأنه لا يضم إلى الأمهات على ما مضى القول فيه.

مسألة 56 [انقطاع الحول عند موت المالك]

إذا مات المالك في أثناء الحول، و انتقل ماله إلى الورثة، انقطع حوله، و استأنف الورثة الحول.

و قال الشافعي في «القديم»: لا ينقطع حوله، و تبني الورثة على حول مورثهم [3].

و قال في «الجديد» مثل قولنا [4]. و على هذا إذا كان عجل زكاته كان للورثة استرجاعه.


[1] المبسوط 2: 177، و المجموع 6: 147، و فتح العزيز 5: 532.

[2] الام 2: 21، و مختصر المزني: 45، و فتح العزيز 5: 532.

[3] المجموع 5: 363، و فتح العزيز 5: 536.

[4] الام 2: 21، و المجموع 5: 363، و فتح العزيز 5: 536.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست