نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 48
مسألة 55 [جواز احتساب ما دفعه قبل حلول الحول]
إذا كان عنده أربعون شاة فعجل شاة و حال الحول، جاز له أن يحتسب بها. و ان كان عنده مائة و عشرون و عجل شاة، ثم نتجت شاة، ثم حال الحول لا يلزمه شيء آخر. و كذلك ان كانت عنده مائتا شاة فعجل شاتين، ثم نتجت شاة، ثم حال الحول لا يلزمه شيء آخر. و به قال أبو حنيفة إلا أنه قال في المسألة الأولى: إذا عجل من أربعين شاة انها لم تقع موقعها لان المال قد نقص عن الأربعين [1].
و قال الشافعي في المسألة الأولى: أنها تجزيه، و في الثانية و الثالثة انه تؤخذ منه شاة أخرى [2].
دليلنا: انه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين، و ما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده، و جاز له أن يحتسب به، لان المال ما نقص عن النصاب في المسألة الاولى، و في المسألتين الأخيرتين لا يلزمه شيء آخر، و ان كان ما عجله باقيا على ملكه، لان ما نتج لا يعتد به، لأنه لا يضم إلى الأمهات على ما مضى القول فيه.
مسألة 56 [انقطاع الحول عند موت المالك]
إذا مات المالك في أثناء الحول، و انتقل ماله إلى الورثة، انقطع حوله، و استأنف الورثة الحول.
و قال الشافعي في «القديم»: لا ينقطع حوله، و تبني الورثة على حول مورثهم [3].
و قال في «الجديد» مثل قولنا [4]. و على هذا إذا كان عجل زكاته كان للورثة استرجاعه.
[1] المبسوط 2: 177، و المجموع 6: 147، و فتح العزيز 5: 532.
[2] الام 2: 21، و مختصر المزني: 45، و فتح العزيز 5: 532.