responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 434

و أبي أصحابه هذا و قالوا: ليس بشرط في الوجوب، لكنه شرط في الأداء و الفرض و النفل عنده سواء [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [2] و لم يذكر محرما، و باقي الشروط مجمع عليها، أكثرها أوردناها في الكتاب المقدم ذكره [3].

مسألة 329: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام و ان كانت معتدة،

أي عدة كانت، و منع الفقهاء كلهم من ذلك [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و عموم الآية، فإنه لم يذكر فيها أن لا تكون معتدة، فمن منع منها في هذه الحالة فعليه الدلالة.

[مسائل متفرقة في الحج]

مسألة 330: إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد،

ثم عاد إلى الإسلام، اعتد بتلك الحجة، و لم يجب عليه غيرها.

و كذلك كل ما فعله من العبادات يعتد بها، و عليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام، و سواء تركه حال إسلامه أو حال ردته. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة و مالك: إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام عليه، كأنه ما كان فعلها، و كلما كان فعله قبل ذلك فقد حبط عمله و بطل، و ما تركه فلا يقضيه، سواء تركه في حال إسلامه أو حال ردته، و يكون ككافر


[1] اللباب 1: 177.

[2] آل عمران: 97.

[3] التهذيب 5: 401، و انظر الاستبصار 2: 146، و قرب الاسناد: 130.

[4] انظر المجموع 8: 337، و فتح العزيز 8: 41، و المبسوط 4: 111، و المغني لابن قدامة 3: 196، و الشرح الكبير 3: 177، و إرشاد الساري: 39، و البحر الزخار 3: 286.

[5] الام 1: 70، و المجموع 7: 9 و 8: 354، و المحلى 7: 277، و أحكام القرآن 3: 48، و مغني المحتاج 1: 130، و المنهاج القويم: 103، و السراج الوهاج: 36، و فتح العزيز 7: 5 و 479.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست