responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 432

فليخرجن تفلات [1] [2] و هذا عام في سائر المساجد، و المسجد الأعظم منها.

مسألة 326: ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها،

فإن أحرمت بغير إذنه كان له منعها منه. و للشافعي في جواز إحرامها قولان [3]، و في المنع منه قولان [4].

دليلنا: ان جواز ذلك يحتاج الى دليل، و إذا لم يصح إحرامها فالمنع من ذلك لا يحتاج الى دليل، لأنه فرع على ثبوته.

مسألة 327: ليس للأبوين، و لا لواحد منهما منع الولد في حجة الإسلام،

أمر بلا خلاف.

و عندنا أن الأفضل أن لا يحرم إلا برضاهما في التطوع، فان بادر و أحرم لم يكن لهما و لا لواحد منهما منعه.

و قال الشافعي: لهما منعه من ابتداء الإحرام قولا واحدا [5].

فان بادر و أحرم كان لهما و لكل واحد منهما المنع على قولين [6].

دليلنا: ان المنع من ابتداء الإحرام، و المنع بعد الانعقاد يحتاج الى دليل، و لا دلالة تمنع منه، و الأصل براءة الذمة.

مسألة 328 [شرائط وجوب الحجّ على الرجل و المرأة سواء]

شرائط وجوب الحج على المرأة هي شرائط وجوبه على


[1] تفلات: أي تاركات للطيب. انظر النهاية 1: 191 (مادة تفل).

[2] مسند أحمد بن حنبل 2: 438، و سنن الدارمي 1: 293، و سنن أبى داود 1: 155 حديث

[3] الوجيز 1: 130، و المجموع 8: 333، و فتح العزيز 8: 36 و 40.

[4] اختلاف الحديث (الام) 8: 514، و الوجيز 1: 130.

[5] الام 2: 163، و المجموع 8: 348، و الوجيز 1: 131، و فتح العزيز 8: 42، و المنهاج القويم:

449.

[6] الام 2: 163، و المجموع 8: 349، و فتح العزيز 8: 43، و المنهاج القويم: 449.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست