responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 429

الزبير، و مروان، و عائشة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير. و أيضا قوله تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [2] و ذلك عام في منع العدو، و المنع بالمرض.

فان في اللغة يقال: أحصره المرض، و حصره العدو، و قال الفراء:

أحصره المرض لا غير، و حصره العدو، و أحصره معا [3].

و روى عكرمة، عن حجاج بن عمرو الأنصاري [4] ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من كسر أو عرج فقد حل، و عليه حجة أخرى» و في بعضها:

«و عليه الحج من قابل» [5].

مسألة 323 [جواز الاشتراط حال الإحرام]

يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه إن عرض له عارض يحبسه أن يحل حيث حبسه من مرض، أو عدو، أو انقطاع نفقة، أو فوات وقت، و كان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض شيء من ذلك. و روي ذلك عن عمر، و ابن عمر، [6] و ابن مسعود، و به قال


[1] المغني لابن قدامة 3: 382، و تفسير القرطبي 2: 374.

[2] البقرة: 196.

[3] انظر تاج العروس 3: 143، و لسان العرب 4: 195 مادة (حصر) فيهما.

[4] الحجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري المازني روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و روى عنه ضمرة بن سعيد، و عبد الله بن رافع، ضرب مروان بن الحكم يوم الدار حتى سقط لا يعقل، و شهد مع أمير المؤمنين صفين.

أسد الغابة 1: 382، و تهذيب التهذيب 2: 204، و الإصابة 1: 312.

[5] سنن ابن ماجة 2: 1028 حديث 3077 و 3078، و سنن أبي داود 2: 173 (باب الإحصار) الأحاديث 1862 و 1863، و سنن الترمذي 3: 277 حديث 940، و سنن النسائي 5: 198، و مسند أحمد بن حنبل 3: 450.

[6] كذا وقع في جميع النسخ المعتمدة، و لعله زيادة من سهو النساخ، حيث ان ابن عمر كان يرى عدم تأثير الاشتراط في الحج، و قد أشار الى ذلك المؤلف (قدس سره) بعيد هذا و قد أوضح ذلك البيهقي في سننه الكبرى 5: 223 حيث قال: و عندي ان أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار اليه، و لم ينكر الاشتراط، كما لم ينكره أبوه.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست