responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 42

و قد روي عن ابن عمر و جابر انهما قالا: لا زكاة في مال المكاتب [1] و لا مخالف لهما.

مسألة 44 [المكاتب إذا كان في عيلولة مولاه لزمه فطرته]

المكاتب ان كان مشروطا عليه و هو في عيلولة مولاه لزمه فطرته، و ان لم يكن في عيلته يمكن أن يقال: إنها تلزمه لعموم الاخبار بوجوب إخراج الفطرة عن المملوك [2]، و يمكن أن يقال: لا تلزمه، لأنه ليس في عيلته.

و ان كان غير مشروط عليه، و تحرر منه جزء. فان كان في عيلته لزمه فطرته، و ان لم يكن في عيلته لا تلزمه، لأنه ليس بمملوك بالإطلاق، و لا هو حر بالإطلاق، فيكون له حكم نفسه و لا يلزمه أيضا لمثل ذلك.

و قال الشافعي: لا يلزم واحدا منهما، و لم يفصل [3] و من أصحابه من قال:

يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه، لأن الفطرة تتبع النفقة [4].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و ليس ها هنا ما يدل على وجوب الفطرة على واحد منهما.

فأما الموضع الذي قلنا إن على مولاه الفطرة إذا كان مشروطا عليه ان كان في عليته، فعموم الأخبار الموجبة للفطرة على من يعوله من المماليك و غيرهم.

مسألة 45 [إذا ملّك المولى عبده مالا فإنه لا يملكه]

إذا ملك المولى عبده مالا، فإنه لا يملكه، و انما يستبيح التصرف


[1] رواه الدارقطني في سننه 2: 108 الحديث الأول عن جابر، و البيهقي في سننه أيضا 4: 109 عن جابر و ابن عمر و لفظ الحديث في الأول: «ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق» و في الثاني «ليس في مال العبد و لا المكاتب زكاة».

[2] انظر الكافي 4: 170 حديث 1 و 2، و من لا يحضره الفقيه 2: 114 حديث 491، و التهذيب 4: 71 حديث 193 و 194 و الاستبصار 2: 46 حديث 149.

[3] المجموع 6: 120، و الوجيز 1: 99، و المحلى 6: 99، و المحلى 6: 135، و المغني لابن قدامة 2: 703- 704، و بداية المجتهد 1: 271.

[4] مختصر المزني: 54، و المجموع 6: 120، و الوجيز 1: 99.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست