نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 41
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل عدم الزكاة، و إيجابها يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل على ما قالوه.
و يمكن أن يستدل بما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، و عن النائم حتى ينتبه، و عن المجنون حتى يفيق» [1].
و لا يلزمنا مثل ذلك في المواشي و الغلات، لأنا قلنا ذلك بدليل.
مسألة 43 [حكم المكاتب عند حصوله النصاب]
المكاتب على ضربين: مشروط عليه و مطلق، فان كان مشروطا عليه فبحكم الرق لا يملك شيئا، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة لم تلزمه زكاة، و لا تجب أيضا على المولى زكاته، لأنه ما ملكه ملكا له التصرف فيه على كل حال. و ان كان غير مشروط عليه فإنه يتحرر بمقدار ما أدى، فإن كان معه مال [يخصه من الحرية قدر] [2] تجب فيه الزكاة وجب عليه الزكاة، لأنه ملكه، و لا يلزمه فيما عداه، و لا على سيده لما قلناه.
و قال الشافعي: لا زكاة في مال المكاتب على كل حال، و به قال جميع الفقهاء [3] إلا أبا ثور فإنه قال تجب فيه الزكاة [4].
دليلنا: إجماع الفرقة على ان المكاتبة على القسمين اللذين ذكرناهما، فاذا ثبت ذلك فما يصح إضافته إلى ملكه لزمه زكاته، و ما لا يمكن إضافته إليه لا يلزمه زكاته بلا خلاف.
[1] صحيح البخاري 8: 204، و سنن الترمذي 4: 32 الحديث 1423، و سنن أبي داود 4: 140 حديث 4401 و 4403، و مسند أحمد 6: 100 و 144 باختلاف في ألفاظها.