responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 40

و منهم من قال و هو أبو العباس بن سريج: على أصحاب العشرين على كل واحد نصف شاة، و على صاحب الستين شاة و نصف، فيكون في الكل ثلاث شياه [1] و هذه المسألة أيضا تسقط عنا، لأنا بينا أن المراعى في النصاب الملك دون الخلطة، و هذه الأقاويل مبنية على أن مال الخلطة فيه زكاة، و قد بينا فساده.

مسألة 42 [لا تجب الزكاة في مال الصبي و المجنون إذا كان صامتا]

مال الصبي و المجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة، و ان كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه.

و قال الشافعي: مالهما مثل مال البالغ العاقل تجب فيه الزكاة، و لم يفصل.

و به قال عمر، و ابن عمر، و عائشة [2]، و رووه عن علي (عليه السلام)، و عن الحسن بن علي (عليه السلام) [3]، و به قال الزهري، و ربيعة، و هو المشهور عن مالك، و به قال الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى، و أحمد، و إسحاق [4].

و قال الأوزاعي و الثوري: تجب الزكاة في مالهما، لكن لا يجب إخراجها، بل تحصى، حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك، فيخرجه بنفسه. و به قال ابن مسعود [5].

و ذهب ابن شبرمة و أبو حنيفة و أصحابه إلى أنه لا تجب في ملكهما الزكاة، و لم يفصلوا [6].


[1] المجموع 5: 445.

[2] الام 2: 28، و المجموع 5: 231، و مختصر المزني: 44، و الوجيز 1: 87، و المغني لابن قدامة 2:

488، و بداية المجتهد 1: 236، و الهداية 1: 96، و مغني المحتاج 1: 409، و المبسوط 2: 162، و شرح فتح القدير 1: 483، و سبل السلام 2: 605.

[3] المجموع 5: 231، و المغني لابن قدامة 2: 488، و بداية المجتهد 1: 236، و المبسوط 2: 162.

[4] المدونة الكبرى 1: 249، و بداية المجتهد 1: 236، و المبسوط 2: 162، و المجموع 5: 231، و المغني لابن قدامة 2: 488.

[5] المغني لابن قدامة 2: 488، و المجموع 5: 231.

[6] اللباب 1: 140، و المبسوط 2: 162، و الهداية 1: 96، و شرح فتح القدير 1: 483، و الوجيز 1:

87، و المغني لابن قدامة 2: 488، و بداية المجتهد 1: 236.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست