نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 40
و منهم من قال و هو أبو العباس بن سريج: على أصحاب العشرين على كل واحد نصف شاة، و على صاحب الستين شاة و نصف، فيكون في الكل ثلاث شياه [1] و هذه المسألة أيضا تسقط عنا، لأنا بينا أن المراعى في النصاب الملك دون الخلطة، و هذه الأقاويل مبنية على أن مال الخلطة فيه زكاة، و قد بينا فساده.
مسألة 42 [لا تجب الزكاة في مال الصبي و المجنون إذا كان صامتا]
مال الصبي و المجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة، و ان كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه.
و قال الشافعي: مالهما مثل مال البالغ العاقل تجب فيه الزكاة، و لم يفصل.
و به قال عمر، و ابن عمر، و عائشة [2]، و رووه عن علي (عليه السلام)، و عن الحسن بن علي (عليه السلام)[3]، و به قال الزهري، و ربيعة، و هو المشهور عن مالك، و به قال الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى، و أحمد، و إسحاق [4].
و قال الأوزاعي و الثوري: تجب الزكاة في مالهما، لكن لا يجب إخراجها، بل تحصى، حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك، فيخرجه بنفسه. و به قال ابن مسعود [5].
و ذهب ابن شبرمة و أبو حنيفة و أصحابه إلى أنه لا تجب في ملكهما الزكاة، و لم يفصلوا [6].