responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 397

مسألة 259: إذا عاد إلى قتل الصيد،

وجب عليه الجزاء ثانيا. و به قال عامة أهل العلم [1].

و روي في كثير من أخبارنا انه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء، و هو ممن ينتقم الله منه [2]، و هو الذي ذكرته في النهاية [3]، و به قال داود [4].

دليلنا: على الأول قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [5] و لم يفرق بين الأول و الثاني، و قوله بعد ذلك «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ» [6] لا يوجب إسقاط الجزاء، لأنه لا يمتنع أن يكون بالمعاودة ينتقم الله منه و ان لزمه الجزاء.

و إذا قلنا بالثاني، فطريقته الأخبار التي ذكرناها في الكتاب [7]، و يمكن أن يستدل بقوله «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ» [8] و لم يوجب الجزاء، و يقوي ذلك أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 260: إذا قتل صيدا، فهو مخير بين ثلاثة أشياء،

بين أن يخرج مثله من النعم، و بين أن يقوم مثله دراهم و يشتري به طعاما و يتصدق به، و بين أن يصوم عن كل مد يوما.

و ان كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين، بين أن يقوم الصيد و يشتري بثمنه طعاما و يتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما، و لا يجوز


[1] المحلى 7: 238، و تفسير القرطبي 6: 308، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 675، و أحكام القرآن للجصاص 2: 475، و الام 2: 183، و المجموع 7: 323، و بداية المجتهد 1: 346، و البحر الزخار 3: 313.

[2] التهذيب 5: 467 حديث 1633، و الاستبصار 2: 211 حديث 720.

[3] النهاية: 226.

[4] غرائب القرآن المطبوع بهامش جامع البيان 7: 39، و المجموع 7: 323، و البحر الزخار 3:

313.

[5] المائدة: 95.

[6] المائدة: 95.

[7] التهذيب 5: 372 و 467 حديث 1297 و 1298 و 1633، و الاستبصار 2: 211 حديث 720.

[8] المائدة: 95.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست