نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 397
مسألة 259: إذا عاد إلى قتل الصيد،
وجب عليه الجزاء ثانيا. و به قال عامة أهل العلم [1].
و روي في كثير من أخبارنا انه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء، و هو ممن ينتقم الله منه [2]، و هو الذي ذكرته في النهاية [3]، و به قال داود [4].
دليلنا: على الأول قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»[5] و لم يفرق بين الأول و الثاني، و قوله بعد ذلك «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ»[6] لا يوجب إسقاط الجزاء، لأنه لا يمتنع أن يكون بالمعاودة ينتقم الله منه و ان لزمه الجزاء.
و إذا قلنا بالثاني، فطريقته الأخبار التي ذكرناها في الكتاب [7]، و يمكن أن يستدل بقوله «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ»[8] و لم يوجب الجزاء، و يقوي ذلك أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 260: إذا قتل صيدا، فهو مخير بين ثلاثة أشياء،
بين أن يخرج مثله من النعم، و بين أن يقوم مثله دراهم و يشتري به طعاما و يتصدق به، و بين أن يصوم عن كل مد يوما.
و ان كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين، بين أن يقوم الصيد و يشتري بثمنه طعاما و يتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما، و لا يجوز
[1] المحلى 7: 238، و تفسير القرطبي 6: 308، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 675، و أحكام القرآن للجصاص 2: 475، و الام 2: 183، و المجموع 7: 323، و بداية المجتهد 1: 346، و البحر الزخار 3: 313.
[2] التهذيب 5: 467 حديث 1633، و الاستبصار 2: 211 حديث 720.