responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 389

و قال الشافعي: ينقلب الإحرام إليه [1].

دليلنا: ان انقلاب ذلك إليه يحتاج إلى دليل، و أيضا فإن من شرط الإحرام النية، فإذا لم ينو عن نفسه فقد تجرد عن نيته، فاذا تجرد عن نيته فلا يجزيه.

مسألة 241: إذا أحرم الأجير عن نفسه و عن من استأجره،

لم ينعقد الإحرام عنهما، و لا عن واحد منهما.

و قال الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر [2].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 242: إذا أفسد الحج فعليه القضاء،

و إذا تلبس بالقضاء فأفسده، فإنه يلزمه القضاء ثانيا.

و قال الشافعي: لا يلزمه القضاء ثانيا [3].

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أن من أفسد حجه كان عليه القضاء [4]، و لم يفصلوا.

مسألة 243: إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام،

لا يستحق شيئا من الأجرة. و عليه جمهور أصحاب الشافعي [5].

و أفتى الإصطخري و الصيرفي سنة القرامطة [6] حين صدوا الناس عن الحج فرجعوا، بأنه يستحق عن الأجرة بقدر ما عمل [7].


[1] الام 2: 125، و المجموع 7: 138.

[2] الام 2: 125، و المجموع 7: 118 و 138، و فتح العزيز 7: 36.

[3] المجموع 7: 389، و مغني المحتاج 1: 523، و فتح العزيز 7: 473.

[4] راجع المسألة 205.

[5] الأم 2: 124، و المجموع 7: 136 و 15: 83 و 84، و الوجيز 1: 113، و فتح العزيز 7: 72.

[6] انظر حوادث سنة 294 من الكامل في التأريخ 7: 548، و انظر تبيين الحقائق 2: 4، و فتح القدير 2: 127، و فتاوى قاضيخان 1: 283.

[7] مختصر المزني: 71، و المجموع 7: 137، و فتح العزيز 7: 72.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست