و قال الشافعي: ينقلب الإحرام إليه [1].
دليلنا: ان انقلاب ذلك إليه يحتاج إلى دليل، و أيضا فإن من شرط الإحرام النية، فإذا لم ينو عن نفسه فقد تجرد عن نيته، فاذا تجرد عن نيته فلا يجزيه.
مسألة 241: إذا أحرم الأجير عن نفسه و عن من استأجره،
لم ينعقد الإحرام عنهما، و لا عن واحد منهما.
و قال الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر [2].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 242: إذا أفسد الحج فعليه القضاء،
و إذا تلبس بالقضاء فأفسده، فإنه يلزمه القضاء ثانيا.
و قال الشافعي: لا يلزمه القضاء ثانيا [3].
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أن من أفسد حجه كان عليه القضاء [4]، و لم يفصلوا.
مسألة 243: إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام،
لا يستحق شيئا من الأجرة. و عليه جمهور أصحاب الشافعي [5].
و أفتى الإصطخري و الصيرفي سنة القرامطة [6] حين صدوا الناس عن الحج فرجعوا، بأنه يستحق عن الأجرة بقدر ما عمل [7].
[1] الام 2: 125، و المجموع 7: 138.
[2] الام 2: 125، و المجموع 7: 118 و 138، و فتح العزيز 7: 36.
[3] المجموع 7: 389، و مغني المحتاج 1: 523، و فتح العزيز 7: 473.
[4] راجع المسألة 205.
[5] الأم 2: 124، و المجموع 7: 136 و 15: 83 و 84، و الوجيز 1: 113، و فتح العزيز 7: 72.
[6] انظر حوادث سنة 294 من الكامل في التأريخ 7: 548، و انظر تبيين الحقائق 2: 4، و فتح القدير 2: 127، و فتاوى قاضيخان 1: 283.
[7] مختصر المزني: 71، و المجموع 7: 137، و فتح العزيز 7: 72.