نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 387
قال في الأم و نقله المزني: لا يصح إلا بأن يقول يحرم من موضع كذا و كذا [1].
و قال في الإملاء: يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر، و هو أصح القولين عندهم [2].
دليلنا: انا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا يجوز [3]، و إذا ثبت فلا يصح إحرامه لو شرطه عليه قبل ذلك.
و لأنه إذا ثبت الأول ثبت الآخر، لأن أحدا لا يفصل.
و أيضا روى طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «هذه المواقيت لأهلها، و لكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة» [4].
و هذا عام في كل أحد، نائبا كان أو غير نائب.
مسألة 238 [حكم من قال أول من يحجّ عني فله مائة]
إذا قال الإنسان: أول من يحج عني فله مائة، فبادر رجل فحج عنه استحق المائة. و به قال الشافعي [5].
و قال المزني: لا يستحق المائة، و له أجرة المثل [6].
دليلنا: ان هذا شرط و جزاء، و النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «المؤمنون
[1] الأم 2: 124، و مختصر المزني: 71، و المجموع 7: 121 و 15: 31، و الوجيز 1: 111، و فتح العزيز 7: 51.
[2] المجموع 7: 121 و 15: 31، و الوجيز 1: 111، و فتح العزيز 7: 51.