responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 387

قال في الأم و نقله المزني: لا يصح إلا بأن يقول يحرم من موضع كذا و كذا [1].

و قال في الإملاء: يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر، و هو أصح القولين عندهم [2].

دليلنا: انا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا يجوز [3]، و إذا ثبت فلا يصح إحرامه لو شرطه عليه قبل ذلك.

و لأنه إذا ثبت الأول ثبت الآخر، لأن أحدا لا يفصل.

و أيضا روى طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «هذه المواقيت لأهلها، و لكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة» [4].

و هذا عام في كل أحد، نائبا كان أو غير نائب.

مسألة 238 [حكم من قال أول من يحجّ عني فله مائة]

إذا قال الإنسان: أول من يحج عني فله مائة، فبادر رجل فحج عنه استحق المائة. و به قال الشافعي [5].

و قال المزني: لا يستحق المائة، و له أجرة المثل [6].

دليلنا: ان هذا شرط و جزاء، و النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «المؤمنون


[1] الأم 2: 124، و مختصر المزني: 71، و المجموع 7: 121 و 15: 31، و الوجيز 1: 111، و فتح العزيز 7: 51.

[2] المجموع 7: 121 و 15: 31، و الوجيز 1: 111، و فتح العزيز 7: 51.

[3] راجع المسألة 62.

[4] رواه البخاري في صحيحه 2: 165، و مسلم في صحيحه 2: 838 حديث 11، و النسائي في سننه 5: 125، و البيهقي في السنن الكبرى 5: 29 باختلاف في بعض ألفاظه.

[5] الأم 2: 129، و المجموع 7: 122 و 15: 32 و 117، و الوجيز 1: 111، و مغني المحتاج 1:

470، و فتح العزيز 7: 51.

[6] مختصر المزني: 71، و المجموع 7: 122 و 15: 23 و 117، و الوجيز 1: 111، و فتح العزيز 7: 51.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست