responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 376

و في أصحابه من قال: على التراخي [1].

دليلنا: ما بيناه من أن حجة الإسلام على الفور، و أيضا فهو مأمور بهذه الحجة، و الأمر عندنا على الفور [2]. و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، و ما ذكرناه مروي عن عمر، و ابن عمر [3] و لا مخالف لهما.

مسألة 221 [من فاته الحجّ عليه الهدي لا يجوز تأخيره إلى القابل]

على الرواية التي ذكرناها، أن من فاته الحج عليه الهدي، لا يجوز تأخيره إلى القابل [4]، و هو أحد قولي الشافعي [5].

و الثاني: أن له ذلك [6].

دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أتى به برئت ذمته بلا خلاف.

مسألة 222: من دخل مكة لحاجة لا تكرر

كالتجارة، و الرسالة، و زيارة الأهل، أو كان مكيا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه، أو دخلها للمقام بها، فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام. و به قال ابن عباس، و أبو حنيفة، و هو قول الشافعي في الأم [7].

و لأبي حنيفة تفصيل فقال: هذا لمن كانت داره قبل المواقيت، و أما إن كانت داره في المواقيت أو دونها فله دخولها بغير إحرام [8].


[1] المجموع 7: 384 و 8: 285، و الوجيز 1: 126، و فتح العزيز 7: 473.

[2] عدة الأصول: 85 (طبعة بمبئي).

[3] المجموع 7: 384، و كفاية الأخيار 1: 143، و سبل السلام 2: 765.

[4] تقدمت الإشارة إليها في المسألة 219 فلاحظ.

[5] الام 2: 166، و الوجيز 1: 131، و فتح العزيز 8: 83، و مغني المحتاج 1: 537.

[6] الوجيز 1: 132، و كفاية الأخيار 1: 143، و فتح العزيز 8: 83- 84.

[7] الام 2: 142، و مغني المحتاج 1: 484، و الهداية 1: 136، و المجموع 7: 16، و عمدة القاري 10: 205، و تبيين الحقائق 2: 7، و شرح فتح القدير 2: 132، و بدائع الصنائع 2: 164، و المغني لابن قدامة 3: 226 و 228، و الشرح الكبير 3: 223.

[8] المجموع 7: 16، و عمدة القاري 10: 205، و تبيين الحقائق 2: 7، و فتح القدير 1: 132، و المغني لابن قدامة 3: 226 فصل 2279.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست