دليلنا: ما بيناه من أن حجة الإسلام على الفور، و أيضا فهو مأمور بهذه الحجة، و الأمر عندنا على الفور [2]. و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، و ما ذكرناه مروي عن عمر، و ابن عمر [3] و لا مخالف لهما.
مسألة 221 [من فاته الحجّ عليه الهدي لا يجوز تأخيره إلى القابل]
على الرواية التي ذكرناها، أن من فاته الحج عليه الهدي، لا يجوز تأخيره إلى القابل [4]، و هو أحد قولي الشافعي [5].
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أتى به برئت ذمته بلا خلاف.
مسألة 222: من دخل مكة لحاجة لا تكرر
كالتجارة، و الرسالة، و زيارة الأهل، أو كان مكيا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه، أو دخلها للمقام بها، فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام. و به قال ابن عباس، و أبو حنيفة، و هو قول الشافعي في الأم [7].
و لأبي حنيفة تفصيل فقال: هذا لمن كانت داره قبل المواقيت، و أما إن كانت داره في المواقيت أو دونها فله دخولها بغير إحرام [8].
[1] المجموع 7: 384 و 8: 285، و الوجيز 1: 126، و فتح العزيز 7: 473.
[5] الام 2: 166، و الوجيز 1: 131، و فتح العزيز 8: 83، و مغني المحتاج 1: 537.
[6] الوجيز 1: 132، و كفاية الأخيار 1: 143، و فتح العزيز 8: 83- 84.
[7] الام 2: 142، و مغني المحتاج 1: 484، و الهداية 1: 136، و المجموع 7: 16، و عمدة القاري 10: 205، و تبيين الحقائق 2: 7، و شرح فتح القدير 2: 132، و بدائع الصنائع 2: 164، و المغني لابن قدامة 3: 226 و 228، و الشرح الكبير 3: 223.
[8] المجموع 7: 16، و عمدة القاري 10: 205، و تبيين الحقائق 2: 7، و فتح القدير 1: 132، و المغني لابن قدامة 3: 226 فصل 2279.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 376