و الثانية: يحل بعمل عمرة، و عليه الهدي دون القضاء.
و الثالثة: لا يحل، بل يقيم على إحرامه، حتى إذا كان من قابل أتى بالحج، فوقف و أكمل الحج [4].
و قال المزني: يمضي في فائته، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج إلا الوقوف [5]، فخالف الباقين في التوابع.
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن إلزام التوابع مع الفوات يحتاج إلى دليل، و كذلك البقاء، و إسقاط القضاء يحتاج إلى دليل، و أما وجوب الهدي فطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 220 [قضاء الحجّ على الفور دون التراخي]
من فاته الحج و كانت حجة الإسلام، فعليه قضاؤها على الفور في السنة الثانية. و به قال الشافعي، و هو ظاهر مذهبهم [6].
[1] المجموع 8: 286 و 290، و كفاية الأخيار 1: 143، و فتح العزيز 8: 48، و الوجيز 1: 131، و السراج الوهاج: 172.
[2] اللباب 1: 214- 215، و المبسوط 4: 174- 175، و بداية المجتهد 1: 345 و 360، و المجموع 8: 290، و فتح العزيز 8: 54.
[3] المبسوط 4: 174- 175، و اللباب 1: 215، و المجموع 8: 290.
[4] المدونة 1: 374، و الشرح الصغير 1: 305 هامش البلغة، و بلغة السالك 1: 305، و المجموع 8: