responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 375

و بمثله قال الشافعي إلا في الحلق، فإنه على قولين إلا أنه قال: لا يصير حجه عمرة، و ان فعل أفعال العمرة، و عليه القضاء و شاة [1].

و به قال أبو حنيفة، و محمد إلا في فصل، و هو أنه لا هدي عليه [2].

و قال أبو يوسف تنقلب حجته عمرة، مثل ما قلناه [3].

و عن مالك ثلاث روايات:

أوليها: مثل قول الشافعي.

و الثانية: يحل بعمل عمرة، و عليه الهدي دون القضاء.

و الثالثة: لا يحل، بل يقيم على إحرامه، حتى إذا كان من قابل أتى بالحج، فوقف و أكمل الحج [4].

و قال المزني: يمضي في فائته، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج إلا الوقوف [5]، فخالف الباقين في التوابع.

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن إلزام التوابع مع الفوات يحتاج إلى دليل، و كذلك البقاء، و إسقاط القضاء يحتاج إلى دليل، و أما وجوب الهدي فطريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 220 [قضاء الحجّ على الفور دون التراخي]

من فاته الحج و كانت حجة الإسلام، فعليه قضاؤها على الفور في السنة الثانية. و به قال الشافعي، و هو ظاهر مذهبهم [6].


[1] المجموع 8: 286 و 290، و كفاية الأخيار 1: 143، و فتح العزيز 8: 48، و الوجيز 1: 131، و السراج الوهاج: 172.

[2] اللباب 1: 214- 215، و المبسوط 4: 174- 175، و بداية المجتهد 1: 345 و 360، و المجموع 8: 290، و فتح العزيز 8: 54.

[3] المبسوط 4: 174- 175، و اللباب 1: 215، و المجموع 8: 290.

[4] المدونة 1: 374، و الشرح الصغير 1: 305 هامش البلغة، و بلغة السالك 1: 305، و المجموع 8:

290.

[5] مختصر المزني: 70، و المجموع 8: 290.

[6] المجموع 7: 389 و 8: 285، و كفاية الأخيار 1: 142، و الوجيز 1: 126، و فتح العزيز 7:

473، و السراج الوهاج: 196، و مغني المحتاج 1: 523 و 537.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست