و كذلك الإطعام، و لا يجزيه عندنا إلا لمساكين الحرم. و به قال الشافعي قولا واحدا [2].
و قال مالك في اللحم مثل قولنا، و الإطعام: كيف شاء [3].
و قال أبو حنيفة: إذا فرق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه [4].
دليلنا: طريقة الاحتياط.
مسألة 216 [في مكان نحر الهدى]
من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى، و إن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة.
و قال باقي الفقهاء: أي مكان شاء من الحرم يجزيه [5]، إلا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه [6].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
[أحكام قضاء الحج و العمرة]
مسألة 217: من أفسد الحج و أراد أن يقضي، أحرم من الميقات.
و به قال
[1] المجموع 7: 500، و المغني لابن قدامة 3: 587، و تفسير القرطبي 6: 316، و كفاية الأخيار 1:
146، و الهداية 1: 186، و شرح فتح القدير 2: 263، و تبيين الحقائق 2: 90، و البحر الزخار 3: 394، و فتح القريب: 39.
[2] الام 2: 217، و المجموع 7: 499، و كفاية الأخيار 1: 145، و فتح العزيز 8: 86، و المنهاج القويم: 453، و فتح القريب: 39، و بداية المجتهد 1: 265.
[3] المدونة الكبرى 1: 431، و المغني لابن قدامة 3: 589، و تفسير القرطبي 6: 316، و بداية المجتهد 1: 365.
[4] الفتاوى الهندية 1: 262، و المغني لابن قدامة 3: 588، و اللباب 1: 124، و المبسوط 4: 136، و الهداية 1: 186، و تبيين الحقائق 2: 90، و شرح فتح القدير 2: 263، و البرح الزخار 3:
394، و فتح العزيز 8: 88.
[5] المجموع 7: 500، و المحلى 7: 235، و شرح فتح القدير 2: 323، و تبيين الحقائق 2: 90، و المغني لابن قدامة 3: 465، و بداية المجتهد 1: 365، و المبسوط 4: 136، و الوجيز 1: 132.
[6] المجموع 7: 500، و الوجيز 1: 123، و المنهاج القويم: 453، و فتح العزيز 8: 88.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 373