responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 373

الشافعي قولا واحدا [1].

و كذلك الإطعام، و لا يجزيه عندنا إلا لمساكين الحرم. و به قال الشافعي قولا واحدا [2].

و قال مالك في اللحم مثل قولنا، و الإطعام: كيف شاء [3].

و قال أبو حنيفة: إذا فرق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه [4].

دليلنا: طريقة الاحتياط.

مسألة 216 [في مكان نحر الهدى]

من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى، و إن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة.

و قال باقي الفقهاء: أي مكان شاء من الحرم يجزيه [5]، إلا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

[أحكام قضاء الحج و العمرة]

مسألة 217: من أفسد الحج و أراد أن يقضي، أحرم من الميقات.

و به قال


[1] المجموع 7: 500، و المغني لابن قدامة 3: 587، و تفسير القرطبي 6: 316، و كفاية الأخيار 1:

146، و الهداية 1: 186، و شرح فتح القدير 2: 263، و تبيين الحقائق 2: 90، و البحر الزخار 3: 394، و فتح القريب: 39.

[2] الام 2: 217، و المجموع 7: 499، و كفاية الأخيار 1: 145، و فتح العزيز 8: 86، و المنهاج القويم: 453، و فتح القريب: 39، و بداية المجتهد 1: 265.

[3] المدونة الكبرى 1: 431، و المغني لابن قدامة 3: 589، و تفسير القرطبي 6: 316، و بداية المجتهد 1: 365.

[4] الفتاوى الهندية 1: 262، و المغني لابن قدامة 3: 588، و اللباب 1: 124، و المبسوط 4: 136، و الهداية 1: 186، و تبيين الحقائق 2: 90، و شرح فتح القدير 2: 263، و البرح الزخار 3:

394، و فتح العزيز 8: 88.

[5] المجموع 7: 500، و المحلى 7: 235، و شرح فتح القدير 2: 323، و تبيين الحقائق 2: 90، و المغني لابن قدامة 3: 465، و بداية المجتهد 1: 365، و المبسوط 4: 136، و الوجيز 1: 132.

[6] المجموع 7: 500، و الوجيز 1: 123، و المنهاج القويم: 453، و فتح العزيز 8: 88.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست