القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة، و ليس عليه دم القران.
و قال الشافعي: إذا وطأ القارن- على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج و العمرة في الإحرام- لزمه بدنة واحدة بالوطء، و دم القران باق عليه [4].
و قال أبو حنيفة: يسقط دم القران، و يجب عليه شاتان، شاة بإفساد الحج و شاة بإفساد العمرة [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و براءة الذمة، و لأنا قد بينا فساد ما يقولونه في
[1] الفتاوى الهندية 1: 244، و شرح فتح القدير 2: 240، و شرح العناية على الهداية 2: 240، و المغني لابن قدامة 3: 327، و الشرح الكبير 3: 322، و اللباب 1: 202، و بدائع الصنائع 2:
216، و إرشاد الساري: 226، و المجموع 7: 421، و فتح العزيز 7: 471.
[2] المجموع 7: 389، و فتح المعين: 63، و الوجيز 1: 126، و مغني المحتاج 1: 522، و السراج الوهاج: 169، و كفاية الأخيار 1: 145، و فتح العزيز 7: 472، و إرشاد الساري: 227، و المبسوط 4: 58، و شرح فتح القدير 2: 241.
[3] المبسوط 4: 119، و شرح فتح القدير 2: 241، و اللباب 1: 202، و الهداية 1: 165، و المجموع 7: 414.
[4] المجموع 7: 173 و 405، و فتح العزيز 7: 476، و مغني المحتاج 1: 523، و المغني لابن قدامة 3: 499.
[5] الفتاوى الهندية 1: 245، و المبسوط 4: 119، و بدائع الصنائع 2: 219، و المغني لابن قدامة 3: 499، و المجموع 7: 417، و فتح العزيز 7: 477، و إرشاد الساري: 227.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 371