responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 371

روايتين، المعروف أنه يفسده [1].

دليلنا على الأول: طريقة الاحتياط، و على الثاني براءة الذمة.

مسألة 211: من أفسد عمرته كان عليه بدنة.

و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: شاة [3].

مسألة 212 [القارن إذا أفسد حجّه لزمه بدنة]

القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة، و ليس عليه دم القران.

و قال الشافعي: إذا وطأ القارن- على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج و العمرة في الإحرام- لزمه بدنة واحدة بالوطء، و دم القران باق عليه [4].

و قال أبو حنيفة: يسقط دم القران، و يجب عليه شاتان، شاة بإفساد الحج و شاة بإفساد العمرة [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و براءة الذمة، و لأنا قد بينا فساد ما يقولونه في


[1] الفتاوى الهندية 1: 244، و شرح فتح القدير 2: 240، و شرح العناية على الهداية 2: 240، و المغني لابن قدامة 3: 327، و الشرح الكبير 3: 322، و اللباب 1: 202، و بدائع الصنائع 2:

216، و إرشاد الساري: 226، و المجموع 7: 421، و فتح العزيز 7: 471.

[2] المجموع 7: 389، و فتح المعين: 63، و الوجيز 1: 126، و مغني المحتاج 1: 522، و السراج الوهاج: 169، و كفاية الأخيار 1: 145، و فتح العزيز 7: 472، و إرشاد الساري: 227، و المبسوط 4: 58، و شرح فتح القدير 2: 241.

[3] المبسوط 4: 119، و شرح فتح القدير 2: 241، و اللباب 1: 202، و الهداية 1: 165، و المجموع 7: 414.

[4] المجموع 7: 173 و 405، و فتح العزيز 7: 476، و مغني المحتاج 1: 523، و المغني لابن قدامة 3: 499.

[5] الفتاوى الهندية 1: 245، و المبسوط 4: 119، و بدائع الصنائع 2: 219، و المغني لابن قدامة 3: 499، و المجموع 7: 417، و فتح العزيز 7: 477، و إرشاد الساري: 227.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست