و أما ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: «لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع» [2] فنحمله على أنه لا يجمع بين متفرق في الملك لتؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد، و لا يفرق بين مجتمع في الملك، لأنه إذا كان ملك للواحد و ان كان في مواضع متفرقة لم يفرق بينه و قد استعمل الخبر.
مسألة 36 [إذا كان لرجل ثمانون شاة في موضعين]
إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين، أو مائة و عشرون في ثلاثة مواضع، لا يجب عليه أكثر من شاة واحدة. و به قال أبو حنيفة [3].
و قال الشافعي لا يجمع بين ذلك، بل يؤخذ منه في كل موضع إذا بلغ النصاب ما يجب فيه [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الأصل براءة الذمة، و ما قلناه لا خلاف فيه، و ما ادعوه ليس عليه دليل.
و قوله (عليه السلام): «لا يفرق بين مجتمع» [5] يمكن أن يكون لرب واحد، و ان المراد به الجمع في الملك.
فان قالوا: المراد المجتمع في موضع واحد.
قلنا: قد بينا ان ذلك غير واجب، فينبغي أن يكون المراد ما قلناه.
[مسائل متفرقة في الزكاة]
مسألة 37 [حكم النصاب الواحد بين شريكين]
لا يجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين، من الدراهم و الدنانير و أموال التجارات و الغلات. و به قال أبو حنيفة و مالك
[1] صحيح البخاري 2: 148، و الموطأ 1: 245 ذيل حديث 2 باختلاف بسيط فيهما.
[2] سنن ابن ماجة 1: 577 حديث 1805 و 1807 و 1810 و سنن أبي داود 2: 98 حديث 1568، و سنن الترمذي 3: 19 حديث 621، و سنن الدارقطني 2: 104 حديث 1.