responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 37

صدقة» [1] و لم يفصل.

و أما ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: «لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع» [2] فنحمله على أنه لا يجمع بين متفرق في الملك لتؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد، و لا يفرق بين مجتمع في الملك، لأنه إذا كان ملك للواحد و ان كان في مواضع متفرقة لم يفرق بينه و قد استعمل الخبر.

مسألة 36 [إذا كان لرجل ثمانون شاة في موضعين]

إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين، أو مائة و عشرون في ثلاثة مواضع، لا يجب عليه أكثر من شاة واحدة. و به قال أبو حنيفة [3].

و قال الشافعي لا يجمع بين ذلك، بل يؤخذ منه في كل موضع إذا بلغ النصاب ما يجب فيه [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الأصل براءة الذمة، و ما قلناه لا خلاف فيه، و ما ادعوه ليس عليه دليل.

و قوله (عليه السلام): «لا يفرق بين مجتمع» [5] يمكن أن يكون لرب واحد، و ان المراد به الجمع في الملك.

فان قالوا: المراد المجتمع في موضع واحد.

قلنا: قد بينا ان ذلك غير واجب، فينبغي أن يكون المراد ما قلناه.

[مسائل متفرقة في الزكاة]

مسألة 37 [حكم النصاب الواحد بين شريكين]

لا يجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين، من الدراهم و الدنانير و أموال التجارات و الغلات. و به قال أبو حنيفة و مالك


[1] صحيح البخاري 2: 148، و الموطأ 1: 245 ذيل حديث 2 باختلاف بسيط فيهما.

[2] سنن ابن ماجة 1: 577 حديث 1805 و 1807 و 1810 و سنن أبي داود 2: 98 حديث 1568، و سنن الترمذي 3: 19 حديث 621، و سنن الدارقطني 2: 104 حديث 1.

[3] شرح فتح القدير 2: 501، و بدائع الصنائع 2: 29.

[4] الام 2: 19.

[5] لاحظ قوله (صلى الله عليه و آله) في المسألة المتقدمة «34».

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست