مسألة 195: إذا أحرم الولي بالصبي،
فنفقته الزائدة على نفقته في الحضر على الولي دون ماله، و به قال أكثر الفقهاء [1].
و قال قوم منهم: يلزمه في ماله [2].
دليلنا: ان الولي هو الذي أدخله في ذلك، و ليس بواجب عليه، فيجب أن يلزمه، لأن إلزامه في مال الصبي يحتاج إلى دلالة.
مسألة 196: إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به،
و نوى بحمله طواف الصبي و طواف نفسه، أجزأ عنهما.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: يقع الطواف عن الولي، و الثاني: يقع عن الصبي [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم فيمن حمل غيره فطاف به في أنه يجزي عنهما جميعا إذا نوى ذلك [4].
مسألة 197: الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا
فقد روى أصحابنا ان عمد الصبي و خطاءه سواء [5]، فعلى هذا لا يفسد حجة، و لا تتعلق به كفارة.
و ان قلنا: أن ذلك عمد، يجب أن يفسد الحج و تتعلق به الكفارة،
[1] المجموع 7: 30، و الوجيز 1: 123، و المغني لابن قدامة 3: 210، و الشرح الكبير 3:
172، و فتح العزيز 7: 423، و مغني المحتاج 1: 461، و بلغة السالك 1: 262.
[2] المجموع 7: 30، و الوجيز 1: 123، و المغني لابن قدامة 3: 210، و الشرح الكبير 3:
172، و فتح العزيز 7: 423.
[3] الام 2: 211، و المجموع 7: 29 و 61، و الوجيز 1: 119، و مغني المحتاج 1: 492، و السراج الوهاج: 161.
[4] انظر الكافي 4: 429 حديث 13، و التهذيب 5: 125 حديث 411.
[5] التهذيب 10: 233 حديث 920 و 921.