responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 354

الرمي [1]، هذا قوله في الثلاثة أيام.

فأما يوم النحر ففيه طريقان، أحدهما: أن فيه قولين مثل الثلاثة. و الآخر:

انه محدود الأول و الآخر [2]. و هو بعيد عندهم.

فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: يقضي، و الثاني: لا يقضي و عليه دم، و الثالث: يرمي و يهريق دما [3].

فأما إذا فاته الثلاثة فعلى القولين معا مضى وقت الرمي على كل حال [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن القضاء في اليوم الثاني أحوط، و كذلك فيما بعد الأربعة، و إلزام الدم يحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمة.

مسألة 182 [في جواز المبيت بمكة لأهل السقاية و الرعاة]

يجوز للرعاة و أهل السقاية المبيت بمكة، و لا يبيتوا بمنى بلا خلاف.

فأما من له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه [5]، و الثاني: ليس له ذلك [6].


[1] الام 2: 214، و المجموع 8: 236، 239، و مختصر المزني: 68، و مغني المحتاج 1: 507- 508، و الوجيز 1: 122، و فتح العزيز 7: 407، و بداية المجتهد 1: 341.

[2] الام 2: 214، و المجموع 8: 236، و مغني المحتاج 1: 508، و المبسوط 4: 64، و الوجيز 1:

122، و فتح العزيز 7: 408، و عمدة القاري 10: 18- 19، و شرح فتح القدير 2: 393.

[3] الام 2: 214، و المجموع 8: 236، و مغني المحتاج 1: 509، و الوجيز 1: 122، و فتح العزيز 7:

408، و بداية المجتهد 1: 339، و عمدة القاري 10: 18- 19، و المبسوط 4: 64.

[4] الام 2: 214، و مختصر المزني: 69، و بداية المجتهد 1: 341، و مغني المحتاج 1: 507.

[5] المجموع 8: 247، و مختصر المزني: 467، و الوجيز 1: 121، و المجموع 8: 248، و كفاية الأخيار 1: 139، و مغني المحتاج 1: 507، و فتح الباري 3: 579.

[6] الام 2: 215، و مختصر المزني: 69، و الوجيز 1: 122، و المجموع 8: 248، و الجامع لأحكام القرآن 3: 7، و عمدة القارئ 10: 84.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست