الرمي [1]، هذا قوله في الثلاثة أيام.
فأما يوم النحر ففيه طريقان، أحدهما: أن فيه قولين مثل الثلاثة. و الآخر:
انه محدود الأول و الآخر [2]. و هو بعيد عندهم.
فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: يقضي، و الثاني: لا يقضي و عليه دم، و الثالث: يرمي و يهريق دما [3].
فأما إذا فاته الثلاثة فعلى القولين معا مضى وقت الرمي على كل حال [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن القضاء في اليوم الثاني أحوط، و كذلك فيما بعد الأربعة، و إلزام الدم يحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمة.
مسألة 182 [في جواز المبيت بمكة لأهل السقاية و الرعاة]
يجوز للرعاة و أهل السقاية المبيت بمكة، و لا يبيتوا بمنى بلا خلاف.
فأما من له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك.
و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه [5]، و الثاني: ليس له ذلك [6].
[1] الام 2: 214، و المجموع 8: 236، 239، و مختصر المزني: 68، و مغني المحتاج 1: 507- 508، و الوجيز 1: 122، و فتح العزيز 7: 407، و بداية المجتهد 1: 341.
[2] الام 2: 214، و المجموع 8: 236، و مغني المحتاج 1: 508، و المبسوط 4: 64، و الوجيز 1:
122، و فتح العزيز 7: 408، و عمدة القاري 10: 18- 19، و شرح فتح القدير 2: 393.
[3] الام 2: 214، و المجموع 8: 236، و مغني المحتاج 1: 509، و الوجيز 1: 122، و فتح العزيز 7:
408، و بداية المجتهد 1: 339، و عمدة القاري 10: 18- 19، و المبسوط 4: 64.
[4] الام 2: 214، و مختصر المزني: 69، و بداية المجتهد 1: 341، و مغني المحتاج 1: 507.
[5] المجموع 8: 247، و مختصر المزني: 467، و الوجيز 1: 121، و المجموع 8: 248، و كفاية الأخيار 1: 139، و مغني المحتاج 1: 507، و فتح الباري 3: 579.
[6] الام 2: 215، و مختصر المزني: 69، و الوجيز 1: 122، و المجموع 8: 248، و الجامع لأحكام القرآن 3: 7، و عمدة القارئ 10: 84.