responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 344

مسألة 165: إذا رمى الحصاة، فوقعت على عنق بعير،

فتحرك البعير فوقعت في المرمى، أو على ثوب رجل، فتحرك فوقعت في المرمى، لا يجوز.

و للشافعي فيه وجهان [1].

و إذا رمى فلم يعلم أصاب أم لا؟ يجزيه.

و للشافعي فيه وجهان [2].

و إذا وقعت على مكان عال و تدحرجت فوقعت عليه أجزأه.

و للشافعي فيه وجهان [3].

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا أعاد مكانها برئت ذمته بلا خلاف، و إذا لم يفعل ففيه الخلاف.

مسألة 166 [في آخر وقت الوقوف بالمزدلفة]

قد قلنا أن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني. و قد روي إلى طلوع الشمس [4]، فان دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده.

و قال الشافعي: الوقت الكامل من عند الحصول إلى أن يسفر الفجر، و الآخر إلى أن يكون بها ما بين أول وقتها إلى طلوع الشمس، إلا أنه إن حصل بها بعد نصف الليل أجزأه و لا شيء عليه، و ان حصل قبل نصف الليل و لم يلبث بها حتى ينتصف الليل فهل عليه دم أم لا؟ على قولين [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة 167: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة

بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، و وقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار.


[1] الام 2: 213، و مختصر المزني: 68، و الوجيز 1: 122، و المجموع 8: 174- 175، و فتح العزيز 7: 399، و كفاية الأخيار 1: 138.

[2] المصادر المتقدمة.

[3] نفس المصادر المتقدمة.

[4] الإستبصار 2: 257 حديث 257 حديث 907 و 908.

[5] الام 2: 212، و المجموع 8: 135- 136، و مغني المحتاج: 499، و السراج الوهاج: 163.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست