دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا أعاد مكانها برئت ذمته بلا خلاف، و إذا لم يفعل ففيه الخلاف.
مسألة 166 [في آخر وقت الوقوف بالمزدلفة]
قد قلنا أن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني. و قد روي إلى طلوع الشمس [4]، فان دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده.
و قال الشافعي: الوقت الكامل من عند الحصول إلى أن يسفر الفجر، و الآخر إلى أن يكون بها ما بين أول وقتها إلى طلوع الشمس، إلا أنه إن حصل بها بعد نصف الليل أجزأه و لا شيء عليه، و ان حصل قبل نصف الليل و لم يلبث بها حتى ينتصف الليل فهل عليه دم أم لا؟ على قولين [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة 167: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة
بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، و وقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار.
[1] الام 2: 213، و مختصر المزني: 68، و الوجيز 1: 122، و المجموع 8: 174- 175، و فتح العزيز 7: 399، و كفاية الأخيار 1: 138.