responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 338

و روي في بعض أخبارنا: إلى طلوع الشمس [1].

و في شاذها: إلى الزوال من يوم النحر [2]، و لم يقل به أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و حديث جابر كل ذلك يدل على أول الوقت [3]، و قد تكلمنا على الأخبار المختلفة من طرق أصحابنا إلى طلوع الشمس، و إلى الزوال في الكتابين المقدم ذكرهما [4].

مسألة 157 [في حدّ الوقوف]

الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار، و يدفع من الموقف بعد غروبها، فان دفع قبل الغروب لزمه دم، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه.

و قال أبو حنيفة و الشافعي: ان الأفضل مثل ما قلناه، فاما الإجزاء فهو أن يقف ليلا و نهارا أي شيء كان، و لو كان بمقدار المرور فيه [5].

و قال أبو حنيفة: يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب [6].

و قال الشافعي في القديم و الام: ان دفع قبل الغروب عليه دم [7].

و قال في الإملاء: يستحب أن يهدي، و لا يجب عليه، فضمان الدم على قولين، و قال: ان دفع قبل [8] الزوال أجزأه.


[1] انظر التهذيب 5: 290 حديث 984 و 985 و 987 و 997، و الاستبصار 2: 303 حديث 1082 و 1083.

[2] التهذيب 5: 291 حديث 988 و 989.

[3] تقدم في المسألة 150 و 159 من كتاب الحج.

[4] التهذيب 5: 290- 291 حديث 985 و 987. و الاستبصار 2: 303 باب 209 من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس.

[5] الام 2: 212، و المجموع 8: 94 و 102 و 119، و فتح العزيز 7: 368، و المغني لابن قدامة 3: 442.

[6] المبسوط 4: 56، و عمدة القاري 10: 5، و المجموع 8: 119، و فتح العزيز 7: 368.

[7] الام 2: 212، و المجموع 8: 94 و 102، و فتح العزيز 7: 364، و مغني المحتاج 1: 498، و السراج الوهاج: 162.

[8] كذا في جميع النسخ المعتمدة، و لعل الصواب هو «بعد» كما حكاه عن الإملاء النووي في المجموع 8: 102 فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست