دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، لأنه إذا فعل ما قلناه فقد أتى بكمال العمرة بلا خلاف، و ان لم يفعل ففيه الخلاف.
مسألة 145: هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى.
و قال الشافعي: ينحره على المروة، و ان نحره بمكة جاز أي موضع شاء [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].
مسألة 146 [حكم من ليس على رأسه شيء من الشعر]
من ليس على رأسه شيء من الشعر، مثل أن يكون أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا. و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة: يجب عليه ذلك [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 147 [متى يقطع المعتمر التلبية]
المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم، فإن كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة.
و قال الشافعي: لا يقطع المقيم التلبية حتى يأخذ في الطواف [5]، و به قال ابن عباس [6].
و قال مالك مثل ما قلناه، إلا أنه قال: إذا كان أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت [7].
[1] الوجيز 1: 132، و فتح العزيز 8: 85، و بداية المجتهد 1: 365.
[2] الكافي 4: 488 حديث 3، و التهذيب 5: 201 حديث 670، و الاستبصار 2: 263 حديث 928.
[3] المجموع 8: 212، و مغني المحتاج 1: 503، و تلخيص الحبير في هامش المجموع 7: 373، و المغني لابن قدامة 3: 469، و الشرح الكبير 3: 465.
[4] المجموع 8: 212، و فتح العزيز 7: 379، و المغني لابن قدامة 3: 469، و الشرح الكبير 3:
465.
[5] المغني لابن قدامة 3: 425، و الشرح الكبير 3: 425، و بداية المجتهد 1: 328، و عمدة القارئ 9: 180.
[6] المصادر السابقة.
[7] المغني لابن قدامة 3: 426، و الشرح الكبير 3: 426، و عمدة القارئ 9: 180.