نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 330
و قال ابن الوكيل من أصحاب الشافعي: لا بد ان يصعد عليهما و لو شيئا يسيرا [1].
دليلنا: قوله تعالى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما»[2] و أجمع المفسرون على أنه أراد أن يطوف بينهما، و من انتهى إليهما فقد طاف بينهما، و الأخبار كلها دالة على ما قلناه [3]، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة 143 [حكم من ختم السعي في الصفا]
إذا طاف بين الصفا و المروة سبعا و هو عند الصفا، أعاد السعي من أوله، لأنه لابدء بالمروة.
و قال الفقهاء: يسقط الأول، و يبني على أنه بدأ بالصفا، فيضيف إليه شوطا آخر. [4]
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و طريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أعاد برئت ذمته بيقين، و إذا لم يعد ففيه الخلاف.
[في أعمال العمرة]
مسألة 144: أفعال العمرة خمسة:
الإحرام، و التلبية، و الطواف، و السعي بين الصفا و المروة، و التقصير. و ان حلق جاز، و التقصير أفضل، و بعد الحج الحلق أفضل.
و قال الشافعي: أربعة، في أحد قوليه: الإحرام، و الطواف، و السعي، و الحلق أو التقصير و الحلق أفضل [6].
و في القول الآخر: ثلاثة، و الحلق أو التقصير ليس فيها، و إنما هو إطلاق محظور [7].