responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 330

و قال ابن الوكيل من أصحاب الشافعي: لا بد ان يصعد عليهما و لو شيئا يسيرا [1].

دليلنا: قوله تعالى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» [2] و أجمع المفسرون على أنه أراد أن يطوف بينهما، و من انتهى إليهما فقد طاف بينهما، و الأخبار كلها دالة على ما قلناه [3]، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة 143 [حكم من ختم السعي في الصفا]

إذا طاف بين الصفا و المروة سبعا و هو عند الصفا، أعاد السعي من أوله، لأنه لابدء بالمروة.

و قال الفقهاء: يسقط الأول، و يبني على أنه بدأ بالصفا، فيضيف إليه شوطا آخر. [4]

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و طريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أعاد برئت ذمته بيقين، و إذا لم يعد ففيه الخلاف.

[في أعمال العمرة]

مسألة 144: أفعال العمرة خمسة:

الإحرام، و التلبية، و الطواف، و السعي بين الصفا و المروة، و التقصير. و ان حلق جاز، و التقصير أفضل، و بعد الحج الحلق أفضل.

و قال الشافعي: أربعة، في أحد قوليه: الإحرام، و الطواف، و السعي، و الحلق أو التقصير و الحلق أفضل [6].

و في القول الآخر: ثلاثة، و الحلق أو التقصير ليس فيها، و إنما هو إطلاق محظور [7].


[1] المجموع 8: 64، و فتح العزيز 7: 345.

[2] سورة البقرة: 158.

[3] الكافي 4: 434 (باب السعي بين الصفا و المروة و ما يقال فيه)، و التهذيب 5: 155 حديث 511 و 513 و 516.

[4] المجموع 8: 70، و المبسوط 4: 50، و عمدة القارئ 5: 290.

[5] التهذيب 5: 153 حديث 503، و الاستبصار 2: 240 حديث 836.

[6] المجموع 8: 266، و المنهاج القويم: 412، و مغني المحتاج 1: 513، و كفاية الأخيار 1: 143.

[7] المجموع 8: 266.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست