responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 329

بلا خلاف بين أهل العلم، و صفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة، و رجوعه إلى الصفا اخرى، يبدأ بالصفا و يختم بالمروة و هكذا. و عليه جميع الفقهاء و أهل العلم إلا أهل الظاهر، و ابن جرير، و أبا بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنهم اعتبروا الذهاب إلى المروة و الرجوع إلى الصفا دفعة واحدة [1].

و حكي عن ابن جرير انه استفتي فأفتى بذلك، فحمل الفتيا إلى أبي بكر الصيرفي فأفتى بمثله، فحمل الفتيا إلى أبي إسحاق المروزي فخط على فتيا الصيرفي ظنا منه أنه تبع ابن جرير، فأقام الصيرفي على فتياه.

دليلنا على ما قلناه: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و أيضا في خبر جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) بدأ بالصفا و ختم بالمروة [3]، فلو كان ما قالوه صحيحا لكان خاتما بالصفا، و ذلك باطل بالاتفاق.

مسألة 142 [الصعود على الصفا و المروة غير واجب]

يكفي في السعي أن يطوف ما بين الصفا و المروة و إن لم يصعد عليهما. و به قال جميع الفقهاء [4].


[1] المغني لابن قدامة 3: 409، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 419، و قال النووي في المجموع 8:

71 (و قال جماعة من أصحابنا يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة و العود منها الى الصفا مرة واحدة- إلى قوله- و ممن قال هذا من أصحابنا أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي و أبو علي بن خيران و أبو سعيد الإصطخري و أبو حفص بن الوكيل و أبو بكر الصيرفي و قال به أيضا محمد بن جرير الطبري و هذا غلط ظاهر).

[2] الكافي 4: 434 حديث 6، و التهذيب 5: 148 حديث 487.

[3] قال جابر عند وصفه حجة النبي (صلى الله عليه و آله): حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال: «اني لو استقبلت من أمري ما استدبرت. إلى آخر الحديث. انظر صحيح مسلم 2: 890 حديث 147، و سنن ابن ماجة 2: 1025 حديث 3074، و سنن البيهقي 5: 114، و سنن أبي داود 2: 184، و سنن الدارمي 2: 48.

[4] الأم 2: 210، و المجموع 8: 64 و 70، و الوجيز 1: 120، و فتح العزيز 7: 345، و المنهاج القويم 424، و المبسوط 4: 51، و عمدة القاري 9: 290، و الفتح الرباني 11: 78، و بداية المجتهد 1:

334.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست