responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 328

و قال الثوري: يأتي بهما في الحرم [1].

دليلنا: أنه لا خلاف أن الصلاة في غيره مجزية، و لا تجب عليه الإعادة، و جبرانه بدم يحتاج إلى دليل، لأن الأصل براءة الذمة.

[في أحكام السعي بين الصفا و المروة]

مسألة 140: السعي بين الصفا و المروة ركن،

لا يتم الحج إلا به، فان تركه أو ترك بعضه و لو خطوة واحدة لم تحل له النساء حتى يأتي به. و به قالت عائشة، و إليه ذهب مالك، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [2].

و قال ابن مسعود و ابن عباس و أبي بن كعب: السعي سنة، و ليس بواجب [3].

و قال أبو حنيفة: واجب و ليس بركن، و هو بمنزلة المبيت بالمزدلفة، فإن تركه فعليه دم [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط في براءة الذمة، و فعل النبي (صلى الله عليه و آله)، و أمره بالاقتداء به [5].

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «ان الله تعالى كتب عليكم السعي» [6] و معناه فرض.

مسألة 141: السعي بين الصفا و المروة سبع،

يبتدئ بالصفا، و يختم بالمروة


[1] المجموع 8: 62، و مغني المحتاج 1: 491، و بداية المجتهد 1: 362.

[2] أحكام القرآن للجصاص 1: 96، و المجموع 8: 77، و الجامع لأحكام القرآن 2: 183، و بداية المجتهد 1: 333، و شرح النووي 5: 395.

[3] أحكام القرآن للجصاص 1: 96 و المجموع 8: 77، و الجامع لأحكام القرآن 2: 183.

[4] اللباب 1: 184، و المبسوط 4: 50، و المجموع 8: 77، و الجامع لأحكام القرآن 2: 183، و شرح النووي المطبوع مع إرشاد الساري 5: 395.

[5] و هو قوله (صلى الله عليه و آله) «خذوا عني مناسككم».

[6] سنن البيهقي 5: 98، و حكاه السيوطي في الجامع الصغير 1: 27 حديث 1766 عن الطبراني في معجمة الكبير.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست