دليلنا: أنه لا خلاف أن الصلاة في غيره مجزية، و لا تجب عليه الإعادة، و جبرانه بدم يحتاج إلى دليل، لأن الأصل براءة الذمة.
[في أحكام السعي بين الصفا و المروة]
مسألة 140: السعي بين الصفا و المروة ركن،
لا يتم الحج إلا به، فان تركه أو ترك بعضه و لو خطوة واحدة لم تحل له النساء حتى يأتي به. و به قالت عائشة، و إليه ذهب مالك، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [2].
و قال ابن مسعود و ابن عباس و أبي بن كعب: السعي سنة، و ليس بواجب [3].
و قال أبو حنيفة: واجب و ليس بركن، و هو بمنزلة المبيت بالمزدلفة، فإن تركه فعليه دم [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط في براءة الذمة، و فعل النبي (صلى الله عليه و آله)، و أمره بالاقتداء به [5].
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «ان الله تعالى كتب عليكم السعي» [6] و معناه فرض.
مسألة 141: السعي بين الصفا و المروة سبع،
يبتدئ بالصفا، و يختم بالمروة
[1] المجموع 8: 62، و مغني المحتاج 1: 491، و بداية المجتهد 1: 362.
[2] أحكام القرآن للجصاص 1: 96، و المجموع 8: 77، و الجامع لأحكام القرآن 2: 183، و بداية المجتهد 1: 333، و شرح النووي 5: 395.
[3] أحكام القرآن للجصاص 1: 96 و المجموع 8: 77، و الجامع لأحكام القرآن 2: 183.
[4] اللباب 1: 184، و المبسوط 4: 50، و المجموع 8: 77، و الجامع لأحكام القرآن 2: 183، و شرح النووي المطبوع مع إرشاد الساري 5: 395.
[5] و هو قوله (صلى الله عليه و آله) «خذوا عني مناسككم».
[6] سنن البيهقي 5: 98، و حكاه السيوطي في الجامع الصغير 1: 27 حديث 1766 عن الطبراني في معجمة الكبير.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 328