responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 325

دليلنا: ان ما ذكرناه مقطوع على إجزائه، و ما ذكروه ليس على إجزائه دليل، فالاحتياط أيضا يقتضي ما قلناه.

مسألة 134 [حكم من طاف منكوسا]

إذا طاف منكوسا- و هو أن يجعل البيت على يمينه- فلا يجزيه، و عليه الإعادة. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: ان أقام بمكة أعاد، و إن عاد إلى بلده جبره بدم [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و القطع على براءة الذمة إذا فعل ما قلناه، و عدم القطع إذا فعل خلافه.

و أيضا لا خلاف أن النبي (صلى الله عليه و آله) فعل ما قلناه، و قد قال:

«خذوا عني مناسككم» [3] فمن خالفه لا يجزيه.

مسألة 135: كيفية الطواف:

أن يبتدئ في السبع طوافات من الحجر، ثم يأتي إلى الموضع الذي بدأ منه، فإن ترك و لو خطوة منها لم يجزه، و لم تحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: عليه أن يطوف سبعا، لكنه إذا أتى بمعظمه و هو أربع من سبع أجزأه، فإن عاد إلى بلده جبره بدم، و ان أتى بأقل من أربع لم يجزه [5].


[1] الوجيز 1: 118، و المجموع 8: 60، و فتح العزيز 7: 292، و المبسوط 4: 44، و المغني لابن قدامة 3: 403، و الشرح الكبير 3: 407، و الفتح الرباني 12: 54.

[2] الفتاوى الهندية 1: 232، و المبسوط 4: 44، و المجموع 8: 60، و فتح العزيز 7: 292، و المغني لابن قدامة 3: 403، و الشرح الكبير 3: 407، و الفتح الرباني 12: 54.

[3] أخرجه الرافعي في فتح العزيز 7: 303، و رواه ابن حجر العسقلاني في تخليص الحبير المطبوع في هامش المجموع 7: 292- 293 عن مسلم و النسائي و لم أقف في النسخ المطبوعة على هذا الحديث في مضانه. و رواه أيضا ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي 1: 215 حديث 73 و 4: 34 حديث 118، أما رواية مسلم في صحيحه 2: 943، و أبو داود في سننه 2: 201، و النسائي في سننه 5: 270، و أحمد بن حنبل 3: 366 و غيرهم بألفاظ قريبة منه فلاحظ.

[4] الام 2: 170، و فتح العزيز 7: 303، و المبسوط 4: 46، و بدائع الصنائع 2: 132.

[5] الهداية 1: 166، و المبسوط 4: 46، و بدائع الصنائع 2: 132، و فتح العزيز 7: 304.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست