كاملا بلا خلاف، و إذا ستر ففيه الخلاف.
و روي عن ابن عمر أنه قال: أضح لمن أحرمت له [1]، فأمره بالظهور للشمس.
مسألة 119: يكره للمحرم النظر في المرآة،
رجلا كان أو امرأة. و به قال الشافعي في سنن الحرملة [2].
قال في الأم: لهما أن ينظرا في المرآة [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة 120: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه و ثياب غيره.
و به قال الشافعي [4].
و قال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.
دليلنا: إجماع الفرقة، و براءة الذمة، و اباحة الأصل، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلالة.
[آداب دخول مكة و الطواف و ركعتاه]
مسألة 121 [في وقت دخول مكة]
يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف، و يجوز عندنا دخولها ليلا.
و به قال الشافعي و جميع الفقهاء [5].
و حكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: أكره دخولها ليلا [6].
دليلنا: إباحة الأصل، و كراهته تحتاج إلى دليل.
مسألة 122 [في الأدعية المخصوصة عند الدخول]
الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة، و المسجد الحرام، و مشاهدة الكعبة [7] لا يعرفها أحد من الفقهاء، و لهم
[1] سنن البيهقي 5: 70.
[2] فتح العزيز 7: 464.
[3] انظر المصدر السابق.
[4] الام 2: 150.
[5] المجموع 8: 6، و الفتح الرباني 12: 9، و المغني لابن قدامة 3: 387، و الشرح الكبير 3: 387، و سبل السلام 2: 738، و شرح النووي المطبوع بهامش إرشاد الساري 5: 378.
[6] انظر الفتح الرباني 12: 9.
[7] انظر التهذيب 5: 99 حديث 327 و 328.