responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 319

كاملا بلا خلاف، و إذا ستر ففيه الخلاف.

و روي عن ابن عمر أنه قال: أضح لمن أحرمت له [1]، فأمره بالظهور للشمس.

مسألة 119: يكره للمحرم النظر في المرآة،

رجلا كان أو امرأة. و به قال الشافعي في سنن الحرملة [2].

قال في الأم: لهما أن ينظرا في المرآة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة 120: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه و ثياب غيره.

و به قال الشافعي [4].

و قال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.

دليلنا: إجماع الفرقة، و براءة الذمة، و اباحة الأصل، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلالة.

[آداب دخول مكة و الطواف و ركعتاه]

مسألة 121 [في وقت دخول مكة]

يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف، و يجوز عندنا دخولها ليلا.

و به قال الشافعي و جميع الفقهاء [5].

و حكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: أكره دخولها ليلا [6].

دليلنا: إباحة الأصل، و كراهته تحتاج إلى دليل.

مسألة 122 [في الأدعية المخصوصة عند الدخول]

الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة، و المسجد الحرام، و مشاهدة الكعبة [7] لا يعرفها أحد من الفقهاء، و لهم


[1] سنن البيهقي 5: 70.

[2] فتح العزيز 7: 464.

[3] انظر المصدر السابق.

[4] الام 2: 150.

[5] المجموع 8: 6، و الفتح الرباني 12: 9، و المغني لابن قدامة 3: 387، و الشرح الكبير 3: 387، و سبل السلام 2: 738، و شرح النووي المطبوع بهامش إرشاد الساري 5: 378.

[6] انظر الفتح الرباني 12: 9.

[7] انظر التهذيب 5: 99 حديث 327 و 328.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست