responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 315

دليلنا: براءة الذمة في الأصل، فمن شغلها فعليه الدلالة.

مسألة 110: يكره للمحرم أن يحتجم.

و قال الشافعي: لا بأس به [1].

و قال مالك: لا يفعل [2].

دليلنا: ان الأصل الإباحة، فعلى من منع منه الدلالة، و أما كراهته فعليه إجماع الفرقة.

و روي عن ابن عباس انه قال: احتجم رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو محرم [3]، و ذلك يدل على أنه ليس بمحظور.

مسألة 111 [عقد النكاح باطل حال الإحرام]

إذا كان الولي أو وكيله، أو الزوج أو وكيله في القبول، أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما، فالنكاح باطل. و به قال في الصحابة علي (عليه السلام)، و عمر، و ابن عمر، و زيد بن ثابت، و لا مخالف لهم في الصحابة، و إليه ذهب في التابعين سعيد بن المسيب، و سليمان بن يسار، و الزهري، و في الفقهاء مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق [4].

و قالت طائفة: انه لا تأثير للإحرام في عقد النكاح بوجه، ذهب إليه


[1] الأم 2: 206، و مختصر المزني: 66، و المجموع 7: 355، و فتح العزيز 7: 464.

[2] المدونة الكبرى 1: 428- 429، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 334، و بلغة السالك 1: 288، و المجموع 7: 355، و الفتح الرباني 11: 212، و سنن الترمذي 3: 199.

[3] صحيح البخاري 3: 19، و صحيح مسلم 2: 862 حديث 1202، و سنن الترمذي 3: 199 حديث 841، و سنن أبي داود 2: 167 حديث 1835، و سنن الدارمي 1: 37، و سنن النسائي 5: 193، و سنن ابن ماجة 2: 1029 حديث 3081، و مسند أحمد بن حنبل 1: 215، و المستدرك للحاكم 1: 453.

[4] المحلى 7: 199، و مختصر المزني: 66، و الوجيز 1: 127، و المجموع 7: 287- 288، و فتح العزيز 7: 481، و المغني لابن قدامة 3: 318، و الشرح الكبير 3: 318، و بداية المجتهد 1: 320، و عمدة القاري 10: 195، و الفتح الرباني 11: 231، و كفاية الأخيار 1: 142.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست