نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 314
و يكره له أن يدلك جسده و رأسه بل يفيض الماء عليه، فإن سقط شيء من شعره لم يلزمه شيء، و متى ارتمس في الماء لزمه الفداء، و هو المماقلة و التماقل.
و قال الشافعي و باقي الفقهاء: لا بأس بذلك إلا أنه قال: ان سقط شيء من شعره فالأحوط أن يفديه [1].
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الارتماس لا يجوز، و طريقة الاحتياط تقتضي الامتناع منه، فأما إذا ارتمس فقد غطى رأسه بالماء. و ما أوجب الفداء في تغطية الرأس أوجبه هاهنا لدخوله في العموم.
مسألة 108 [يكره للمحرم أن يدلك بدنه عند الغسل]
يجوز للمحرم أن يدخل الحمام و ازالة الوسخ عن جسمه، و يكره له ذلك بدنه. و به قال الشافعي، غير أنه لم يكره الدلك [2].