نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 313
و قال الشافعي: كالمحل يحلق رأس المحرم، إن كان بأمره لزم الآمر الفدية، و ان كان مكرها على قولين، و ان كان ساكتا فعلى وجهين.
فأما المحرم فعندنا ان كان بأمره لزمه الفداء، و إن كان بغير أمره لم يلزمه فداء [1].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها الدليل.
مسألة 106: الاكتحال بالإثمد [2] مكروه للنساء و الرجال.
و للشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، و الآخر: أنه لا بأس به [3] هذا إذا لم يكن فيه طيب، فان كان فيه طيب فلا يجوز. و من استعمله فعليه الفداء.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و طريقة الاحتياط.
و قول النبي (صلى الله عليه و آله): «الحاج أشعث أغبر» [4]. و ذلك ينافي الاكتحال.
مسألة 107 [لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء]
يجوز للمحرم أن يغتسل، و لا يجوز له أن يرتمس في الماء،
[1] المجموع 7: 345 و 346 و 350، و فتح العزيز 7: 469، و الهداية 1: 162، و المبسوط 4: 73، و مغني المحتاج 1: 522.
[2] الإثمد: بكسر الهمزة و الميم، حجر يكتحل به، و يقال: انه معرب و معادنه بالمشرق. قاله الطريحي في مجمع البحرين 3: 20 (مادة ثمد).
[3] الام 2: 150، و مختصر المزني: 66، و الوجيز 1: 125، و المجموع 7: 281 و 354، و المغني لابن قدامة 3: 313- 314، و الفتح الرباني 11: 213.
[4] لم نقف على هذا الحديث بهذا اللفظ في المصادر المتوفرة، و قد روى ابن ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة 1: 225 (في آداب- الحج) حديثا مرسلا عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: انما الحاج الشعث التفث.
و قال ابن الأثير في النهاية 1: 191 (مادة تفل): في حديث الحج قيل يا رسول الله من الحاج؟
قال: «الشعث التفل» التفل: الذي قد ترك استعمال الطيب.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 313