responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 300

و قال في الأم و الإملاء مثل ما قلناه [1]. و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف [2].

دليلنا: انه لا خلاف انه يلزمه بكل لبسة كفارة، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة، و طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأن معه تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 84: إذا وطء المحرم ناسيا،

أو لبس أو تطيب ناسيا، لم تلزمه الكفارة. و به قال الشافعي، و عطاء بن أبي رباح، و الثوري، و أحمد، و إسحاق [3].

و قال أبو حنيفة و مالك: عليه الفدية [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و طريقة براءة الذمة.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «رفع عن أمتي ثلاث:

النسيان و الخطاء و ما استكرهوا عليه» [6].

مسألة 85: إذا لبس ناسيا في حال إحرامه،

وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكر، فان استدام ذلك لزمه الفداء، و إذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله.


[1] مختصر المزني: 66، و الوجيز 1: 127، و المجموع 7: 379، و كفاية الأخيار 1: 141.

[2] شرح فتح القدير 2: 228، و بدائع الصنائع 2: 189.

[3] الأم 2: 154 و 203، و المحلى 7: 258، و المجموع 7: 343، و المغني لابن قدامة 3: 339، و بداية المجتهد 1: 371، و مغني المحتاج 1: 520، و الشرح الكبير 3: 353.

[4] اللباب 1: 203، و المحلى 7: 256، و المغني لابن قدامة 3: 339، و الشرح الكبير 3: 353.

[5] الكافي 4: 374 حديث 4، و الفقيه 2: 224 حديث 1049، و التهذيب 5: 318 حديث 1095.

[6] رواه حملة الحديث بألفاظ مختلفة، انظر سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2043 و 2045، و سنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، و مستدرك الصحيحين 2: 198، و سنن البيهقي 7: 356- 357، و اخبار أصفهان 1: 90 و 251، و سنن سعيد بن منصور 1: 278 حديث 1144، و من لا يحضره الفقيه 1: 36 حديث 132، و الخصال 2: 417 حديث 9.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست