responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 299

و قال أبو حنيفة و مالك: يجب عليه كشف وجهه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر فعليه الدلالة.

مسألة 82: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء.

و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: لا يلزمه، و به قال عطاء [3].

دليلنا: عموم ما روي فيمن غطى رأسه ان عليه الفدية [4] و لم يفصلوا.

مسألة 83: إذا لبس المحرم، ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر،

ثم لبس بعد ساعة، فعليه عن كل لبسة كفارة، سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر، و كذلك الحكم في الطيب.

و قال الشافعي: ان كان كفر عن الاولى لزمته الكفارة ثانية قولا واحدا [5] و ان لم يكفر ففيها قولان:

قال في القديم: يتداخل، فعليه كفارة واحدة [6]، و به قال محمد [7].


[1] تبيين الحقائق 2: 12، و بدائع الصنائع 2: 185، و المغني لابن قدامة 3: 310، و الشرح الكبير 3: 279، و بداية المجتهد 1: 317، و المجموع 7: 268، و فتح العزيز 7: 446.

[2] الوجيز 1: 124، و المجموع 7: 253، و فتح العزيز 7: 435، و المغني لابن قدامة 3: 309، و الشرح الكبير 3: 278.

[3] اللباب 1: 181، و الفتاوى الهندية 1: 242، و تبيين الحقائق 2: 12، و المغني لابن قدامة 3:

309، و الشرح الكبير 3: 278، و المجموع 7: 253، و فتح العزيز 7: 435.

[4] التهذيب 5: 307 حديث 1049.

[5] مختصر المزني: 66، و المجموع 7: 379.

[6] الوجيز 1: 127، و المجموع 7: 379، و كفاية الأخيار 1: 141.

[7] شرح فتح القدير 2: 228، و بدائع الصنائع 2: 189.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست