دليلنا: عموم ما روي فيمن غطى رأسه ان عليه الفدية[4] و لم يفصلوا.
مسألة 83: إذا لبس المحرم، ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر،
ثم لبس بعد ساعة، فعليه عن كل لبسة كفارة، سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر، و كذلك الحكم في الطيب.
و قال الشافعي: ان كان كفر عن الاولى لزمته الكفارة ثانية قولا واحدا [5] و ان لم يكفر ففيها قولان:
قال في القديم: يتداخل، فعليه كفارة واحدة [6]، و به قال محمد [7].
[1] تبيين الحقائق 2: 12، و بدائع الصنائع 2: 185، و المغني لابن قدامة 3: 310، و الشرح الكبير 3: 279، و بداية المجتهد 1: 317، و المجموع 7: 268، و فتح العزيز 7: 446.
[2] الوجيز 1: 124، و المجموع 7: 253، و فتح العزيز 7: 435، و المغني لابن قدامة 3: 309، و الشرح الكبير 3: 278.
[3] اللباب 1: 181، و الفتاوى الهندية 1: 242، و تبيين الحقائق 2: 12، و المغني لابن قدامة 3:
309، و الشرح الكبير 3: 278، و المجموع 7: 253، و فتح العزيز 7: 435.