responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 296

لبسهما كما هما فيه الخلاف.

و روى ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «فان لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» [1] و هذا نص.

و أما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب الكبير المقدم ذكره [2].

مسألة 76: من كان معه نعلان و شمشك

[3] لا يجوز له أن يلبس الشمشك.

و قال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء [4] و به قال بعض أصحاب الشافعي [5].

و قال في الأم: لا يلبسهما، فان فعل افتدى [6].

دليلنا: انه إذا لم يلبسهما كمل إحرامه بلا خلاف، و إذا لبسهما ففي كماله خلاف، فالاحتياط يقتضي تركهما.

مسألة 77: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين

لزمه الفداء.

و هو منصوص الشافعي [7] و في أصحابه من قال: لا فدية عليه [8] و به قال أبو حنيفة [9].


[1] انظر صحيح البخاري 2: 169، و صحيح مسلم 2: 834 حديث 1177، و موطإ مالك 1:

325 حديث 8، و سنن الترمذي 3: 165 ذيل حديث 836، و سنن ابن ماجة 2: 977 حديث 2929، و سنن النسائي 5: 135، و سنن الدارمي 2: 32.

[2] التهذيب 5: 70 حديث 229.

[3] قال الطريحي: الشمشك بضم الشين و كسر الميم قيل إنها المشاية البغدادية و ليس فيه نص من أهل اللغة. مجمع البحرين 5: 277.

[4] انظر المبسوط 4: 127، و عمدة القاري 10: 199، و بداية المجتهد 1: 361. و فيها «الخف المقطوع» بدلا عن الشمشك.

[5] انظر المجموع 7: 261، و فيه: غير النعلين و المدارس.

[6] الام 2: 147 و فيه «الخفين» بدلا عن الشمشك و نحوه في بداية المجتهد 1: 361.

[7] المجموع 7: 261، و فتح العزيز 7: 453، و المغني لابن قدامة 3: 279، و الشرح الكبير 3:

283.

[8] المجموع 7: 261، و فتح العزيز 7: 453.

[9] المجموع 7: 261، و الشرح الكبير 3: 283، و المغني لابن قدامة 3: 279.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست