لبسهما كما هما فيه الخلاف.
و روى ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «فان لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» [1] و هذا نص.
و أما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب الكبير المقدم ذكره [2].
مسألة 76: من كان معه نعلان و شمشك
[3] لا يجوز له أن يلبس الشمشك.
و قال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء [4] و به قال بعض أصحاب الشافعي [5].
و قال في الأم: لا يلبسهما، فان فعل افتدى [6].
دليلنا: انه إذا لم يلبسهما كمل إحرامه بلا خلاف، و إذا لبسهما ففي كماله خلاف، فالاحتياط يقتضي تركهما.
مسألة 77: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين
لزمه الفداء.
و هو منصوص الشافعي [7] و في أصحابه من قال: لا فدية عليه [8] و به قال أبو حنيفة [9].
[1] انظر صحيح البخاري 2: 169، و صحيح مسلم 2: 834 حديث 1177، و موطإ مالك 1:
325 حديث 8، و سنن الترمذي 3: 165 ذيل حديث 836، و سنن ابن ماجة 2: 977 حديث 2929، و سنن النسائي 5: 135، و سنن الدارمي 2: 32.
[2] التهذيب 5: 70 حديث 229.
[3] قال الطريحي: الشمشك بضم الشين و كسر الميم قيل إنها المشاية البغدادية و ليس فيه نص من أهل اللغة. مجمع البحرين 5: 277.
[4] انظر المبسوط 4: 127، و عمدة القاري 10: 199، و بداية المجتهد 1: 361. و فيها «الخف المقطوع» بدلا عن الشمشك.
[5] انظر المجموع 7: 261، و فيه: غير النعلين و المدارس.
[6] الام 2: 147 و فيه «الخفين» بدلا عن الشمشك و نحوه في بداية المجتهد 1: 361.
[7] المجموع 7: 261، و فتح العزيز 7: 453، و المغني لابن قدامة 3: 279، و الشرح الكبير 3:
283.
[8] المجموع 7: 261، و فتح العزيز 7: 453.
[9] المجموع 7: 261، و الشرح الكبير 3: 283، و المغني لابن قدامة 3: 279.