دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و طريقة الاحتياط تقتضيه، لأن مع تركه يتحقق كمال الإحرام، و ليس على استحبابه مطلقا دليل.
مسألة 75: من لا يجد النعلين، لبس الخفين،
و قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما. و به قال عمر، و ابن عمر، و النخعي، و عروة بن الزبير، و الشافعي، و أبو حنيفة و عليه أهل العراق [3] و قال عطاء و سعيد بن مسلم: القداح يلبسهما غير مقطوعين، و لا شيء عليه [4] و به قال أحمد بن حنبل [5] و قد رواه أيضا أصحابنا [6] و هو الأظهر.
دليلنا: انه إذا لم يلبسهما غير مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه، و إذا
[1] الأم 2: 150، و الوجيز 1: 117، و المجموع 7: 360، و فتح العزيز 7: 252، و السراج الوهاج:
157، و مغني المحتاج 1: 480.
[2] من لا يحضره الفقيه 2: 223 حديث 1024، و التهذيب 5: 300 حديث 1020، و الاستبصار 2: 181 حديث 601.
[3] الام 2: 147، و كفاية الأخيار 1: 140، و المجموع 7: 261 و 265، و فتح العزيز 7: 440، و الفتاوى الهندية 1: 224، و تبيين الحقائق 2: 12، و بدائع الصنائع 2: 173، و عمدة القاري 10: 198، و المغني لابن قدامة 3: 278، و فتح القدير 2: 142، و الشرح الكبير 3: 282، و بداية المجتهد 1: 316، و الفتح الرباني 11: 282.
[4] الأم 2: 148، و المجموع 7: 265، و المغني لابن قدامة 3: 277، و الشرح الكبير 3: 282، و بداية المجتهد 1: 316، و عمدة القاري 10: 198، و الفتح الرباني 11: 202.
[5] المجموع 7: 265، و المغني لابن قدامة 3: 277، و الشرح الكبير 3: 281، و عمدة القارئ 10:
198.
[6] رواه الشيخ الكليني في الكافي 4: 347 حديث 2 و 6، و الفقيه 2: 217 حديث 996.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 295