responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 293

دليلنا: إجماع الفرقة على انه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة.

و ما روي عنهم (عليهم السلام) من قولهم: إن هؤلاء يطوفون و يسعون و يلبون، و كلما طافوا أحلوا، و كلما لبوا عقدوا، فيخرجون لا محلين و لا محرمين [1].

و أيضا روي عن ابن عمر أنه قال: لا يلبي الطائف [2].

و قال سفيان ما رأيت أحدا يلبي و هو يطوف إلا عطاء بن السائب [3] [4].

فالدلالة من قوله انه إجماع، لأنه لا مخالف له.

مسألة 72 [في صيغة التلبية]

التلبية الأربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا و بينهم في كونها فرضا أو نفلا، و ما زاد عليها عندنا مستحب.

و قال الشافعي: ما زاد عليها مباح، و ليس بمستحب [5].

و حكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: انها مكروهة [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، فأما الألفاظ المخصوصة التي رواه أصحابنا من قوله:

«لبيك ذا المعارج لبيك» و ما بعدها [7] فلم يعرفها أحد من الفقهاء.


[1] انظر الكافي 4: 541 باب النوادر الحديث 4.

[2] فتح العزيز 7: 262.

[3] أبو السائب، عطاء بن السائب بن مالك، و يقال: زيد أو يزيد الثقفي، مولاهم كوفي، روى عن أبيه و أنس و سعيد بن جبير و الشعبي و غيرهم، و عنه إسماعيل بن أبي خالد و الأعمش و سفيان الثوري و غيرهم. مات سنة 136، و قيل: 137 هجرية. انظر تهذيب التهذيب 7: 203، و طبقات ابن سعد 6: 338، و شذرات الذهب 1: 194، و سير أعلام النبلاء 6: 110.

[4] المغني لابن قدامة 3: 264، و الشرح الكبير 3: 268، و الفتح الرباني 11: 191.

[5] الأم 2: 204، و المجموع 7: 245، و فتح العزيز 7: 264، و المبسوط 4: 187، و المنهاج القويم:

414، و الفتح الرباني 11: 187.

[6] اللباب 1: 180، و شرح فتح القدير 2: 139.

[7] التهذيب 5: 92 حديث 301.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست